responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 57

لابأس به فيلحظ ذلك»[1].

الحنابلة: وقد ذكر الحنابلة أن الردّ في الوقف لايبطل الوقف وكذا إذا ردّ أحد الموقوف عليهم لايبطل الوقف بذلك بخلاف الهبة والوصيّة. وحينئذ يكون الردّ والقبول وعدمهما سواء[2].

المالكية: فقد اختلفوا في عدم القبول (أي الرد) هل يبطل الوقف أو لايبطله، فقد ذكر في الذخيرة: «قال (اللخمي) إذا حبّس الفرس أو العبد على معيّن فلم يقبله، قال مطرف يرجع ميراثاً، وقال مالك:يعطى لغيره توفية بالحبس. قال: وأنا أرى إن أعطاه ليركبه لاليغزو عليه رجع ميراثاً لعدم القبول، أو ليغزو عليه فهو موضع الخلاف لتضمنه منفعة المحبَّس عليه والقربة، فملاحظتها توجب الخلاف كمن أوصى بالحج عنه لفلان بكذا، أو الموصي ليس صرورة، قال ابن القاسم المال (يكون) ميراثاً إذا امتنع، وقيل يدفع لغيره يحجّ به عنه ملاحظة للقربة»[3].

الزيدية: وقد ذهب الزيدية إلى أنّ ردّ الوقف لايبطل الوقف، بل لو رجع بعد الردّ صح رجوعه قال في التاج المذهّب «فان ردّه (ردّ الوقف) لم يبطل الوقف بل يكون للفقراء والمصالح، فإن رجع عن ردّه صحّ رجوعه لأنه حقّ يتجدد»[4].



[1] المصدر نفسه.

[2] شرح منتهى الارادات، للبهوتي 2: 406.

[3] الذخيرة، للقرافي 6: 342.

[4] التاج المذهّب، للقاضي الصنعاني 3: 287 وراجع البحر الزخّار، للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى اليماني 5: 149.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست