responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 54

4ـ أو يقرن الكناية بحكم الوقف كأن يقول: تصدقت بأرضي على فلان والنظر لي أيام حياتي أو النظر لفلان ثم من بعده لفلان.

ويصح الوقف عن الحنابلة بفعل دالّ على الوقف عرفاً، مثل أن يجعل أرضه مقبرة، ويأذن بالدفن فيها إذناً عامّاً، أو يبني بنياناً على هيئة مسجد، ويأذن للناس في الصلاة فيه إذناً عامّاً، لأن الاذن الخاص قد تقع على غير الموقوف، فلايفيد دلالة الوقف، أو يؤذَّن ويقام فيما بناه مسجداً، لأن الأذان والإقامة فيه كالاذن العام في الصلاة فيه... أويبني بيتاً لقضاء حاجة الإنسان، أي بالبول والغائط والتطهير ويفتح بابه إلى الطريق للناس. أو يملأ خابية أو نحوها من الماء على الطريق أو في المسجد ونحوه لدلالة الحال على تسبيله[1].

وقد صرّح في شرح منتهى الارادات بأن صيغة الوقف «فعلية وقولية» فقال: «ويحصل الوقف حكماً بفعل مع شيء دال على الوقف عرفاً لمشاركته القول في الدلالة عليه، كأن يبني بنياناً على هيئة مسجد ويأذن اذناً عاماً في الصلاة فيه ولو بفتح الأبواب أؤ التأذين أو كتابة لوح بالاذن أو الوقف قاله الحارثي. وكذا لو أدخل بيته في المسجد وأذّن فيه ولو نوى خلافه، نقله أبو طالب، أي لا أثر لنيّة خلاف ما دلّ عليه الفعل»[2].

6ــ الوقف بالمعاطاة عند الزيدية:

ذكر في التاج المذهّب ناسباً له إلى الإمام فقال: من فعل في شيء من ملكه


[1] راجع الفقه الإسلامي وأدلته 10: 7655 و7656 عن كشاف القناع 4: 267 وما بعدها.

[2] شرح منتهى الارادات، للبهوتي 2: 398، وراجع كشاف القناع 4: 294.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست