responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 391

امّا دليل من قال بالبطلان، فهو ان هذا الشرط وكذا شرط اخراج من يريد من الموقوف عليهم راجع إلى اشتراط سلطنة الاخراج والادخال إليه على وجه يكون أصل الوقف بيده دخولاً وخروجاً، وهذا راجع إلى اشتراط كون أصل السببية بيده، والفرض أنّ ذلك أمر شرعي لا يرجع إليه.

قال صاحب الجواهر: ولعلّه لذا ابطله بهما اشتراط الاخراج والادخال في ظاهر الدروس إذ قال: وليس له ادخال غيرهم معهم وإن كانوا أطفاله على الاصح، والا اخراج من يريد، ولو شرطه في العقد بطل[1].

وفي المبسوط: ولو شرط أن يخرج من شاء منهم ويدخل في ذلك مَنْ شاء، وأنّ يفضّل بعضهم على بعض إن شاء، أو يسوّي بينهم إن شاء كان ذلك كله باطلاً: لانه شرط التصرف فيما هو ملك لغيره بلا خلاف وقد روى أصحابنا: انه يجوز أن يدخل فيهم غيرهم، وامّا الاخراج والنقل فلا خلاف عندنا أيضاً في عدم جوازه[2].

إذن مما تقدم: نفهم ان رأي الإمامية هو عدم جواز الاخراج وكذا النقل الذي سياتي الحديث عنه بالاتفاق أو الاجماع، اما الادخال فهو مختلف فيه، إذ يرى البعض جوازه وهو مروي، ويرى البعض الاخر عدم جوازه لانه شرط التصرف فيما هو ملك لغيره، وهو باطل بلا


[1] راجع جواهر الكلام 28: 79 عن الدروس الشرعية: الوقف، درس 169، 2: 271.

[2] المبسوط، الوقوف والصدقات 3: 300.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست