responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 392

خلاف[1].

نعم إذا كان المراد من جملة اشتراط الاخراج والادخال في الوقف هو كون الوقف على عنوان الاشخاص الذين يريدهم واما الذين لا يريدهم فلا وقف عليهم، بمعنى أن الوقف على العلماء، اما من جهل من العلماء فلا وقف لهم فحينئذٍ إذا صار الانسان عالماً دخل هو في الوقف، واذا صار العالم جاهلاً خرج من الوقف من دون ادخال أو اخراج من الواقف، فيكون المراد إذا صار الانسان فقيهاً مراداً للواقف دخل في الوقف واذا صار الفقيه غير مراد للواقف خرج من الوقف، فهنا في الحقيقة يصح الوقف لانه لا يوجد شرط الادخال ولا يوجد شرط الاخراج، بل الموجود دخول مَنْ اتصف بالعنوان وخروج مَنْ خرج عن وصف العنوان، فيكون الشرطان صحيحين لانه راجع إلى صلاحية الارادة وصفاً لدخول الموقوف أو خروجه كالوجود والعلم ونحوهما فيشمله الوقوف حسب ما يوقفها اهلها.

ولذا ذهب جامع المقاصد إلى صحة هذين الشرطين[2] وقال في ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد[3]: ولو شرط اخراج بعض بصفة اورده بها جاز، كقوله من تزوج منهنّ فلا نصيب له، سقط نصيبها، فان طُلّقت عاد وان كان رجعيا على اشكال.

أقول: الاشكال ينشأ من أن الرجعية بحكم الزوجة ومن انها مطلقة والطلاق هو رفع النكاح.

وقد ذكر العلامة الحلّيّ في تذكرة الفقهاء فقال: ولو شرط اخراج بعضهم بصفة وردّه بصفة مثل أن يقول: من تزوّج من اولادي فلا شيء له (من الوقف)، فان فارق رجع حقّه، أو قال: من سكن الوقف كان له نصيب


[1] هناك من الإمامية من فصّل بين شرط الاخراج فلا يجوز للاجماع وشرط الادخال فيجوز كما هو رأي صاحب الشرائع.

[2] جامع المقاصد: الوقف ـ في اركانه 9: 31.

[3] لفخر المحققين 2: 400.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست