responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 390

شرط الادخال والاخراج

ذهب الإمامية إلى ان الواقف لو شرط اخراج مَنْ يريد من الموقوف عليهم بطل الشرط، قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه كما في المبسوط اعترافه به، بل قيل ظاهره نفيه بين المسلمين، بل في المسالك وعن صريح وظاهر غيرها الاجماع عليه، ولعلّه العمدة... [1] ثم ذكر صاحب الجواهر الدليل على ذلك فقال: وربما كان مراد الأصحاب باشتراط إخراج من يريد:

أولاً: فسخ الوقف حينئذٍ، لا خروجه بانتفاء الوصف المعلّق عليه الوقف، وحينئذٍ يتجّه البطلان فيه، ضرورة رجوعه إلى نحو اشتراط الخيار الذي قد عرفت فساده.

ثانياً: أو إلى اشتراط كون سلطنة التسبيب ـ الذي هو للشارع ـ إليه، ونحو ذلك مما تسمعه في اشتراط الادخال والنقل[2].

واما إذا شرط ادخال من يريد في الموقوف عليهم، فأيضاً ذهب بعض الإمامية إلى البطلان، وان ذهب بعض منهم إلى الصحة.


[1] جواهر الكلام 28: 77.

[2] جواهر الكلام 28: 77.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست