ذهب الإمامية إلى ان الواقف لو شرط اخراج مَنْ يريد من
الموقوف عليهم بطل الشرط، قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه كما في المبسوط
اعترافه به، بل قيل ظاهره نفيه بين المسلمين، بل في المسالك وعن صريح وظاهر غيرها
الاجماع عليه، ولعلّه العمدة... [1] ثم ذكر صاحب الجواهر
الدليل على ذلك فقال: وربما كان مراد الأصحاب باشتراط إخراج من يريد:
أولاً: فسخ الوقف حينئذٍ، لا خروجه بانتفاء الوصف المعلّق عليه
الوقف، وحينئذٍ يتجّه البطلان فيه، ضرورة رجوعه إلى نحو اشتراط الخيار الذي قد
عرفت فساده.
ثانياً: أو إلى اشتراط كون سلطنة التسبيب ـ الذي هو للشارع ـ إليه،
ونحو ذلك مما تسمعه في اشتراط الادخال والنقل[2].
واما إذا شرط ادخال من يريد في الموقوف عليهم، فأيضاً
ذهب بعض الإمامية إلى البطلان، وان ذهب بعض منهم إلى الصحة.