responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 193

وعند الحنفية: فقد ذكروا شرط عدم الجهالة، فقال في الفتاوى الهندية: فلو وقف من أرضه شيئاً ولم يسمه كان باطلا.

ولو وقف جميع حصته من هذه الدار ولم يسمِّ السهام جاز استحساناً. ولو وقف هذه الأرض أو هذه الأرض وبيّن وجه المصرف كان باطلا (كذا في البحر الرائق)[1].

وقد ذكر الشافعية والحنابلة: شرط أن تكون العين الموقوفة معيّنة (معلومة)، فلا يصح وقف أحد داريه[2].

وقال في الفقه المنهجي: فلو أنه وقف أحد داريه أو إحدى سيارتيه من غير تعيين للموقوف، فإن هذا الوقف غير صحيح لعدم بيان العين الموقوفة وكان هذا أشبه بالعبث، لا بالجدّ[3].

وقال الحنابلة في شرح منتهى الارادات: لايصح وقف المبهم كأحد هذين العبدين أو نحوهما لأن الوقف نقل الملك على وجه الصدقة فلا يصح في غير معيّن كالهبة[4].

وعند الزيدية: أيضاً لايصح أن يكون الوقف مجهولا أو مردداً قال في التاج المذهّب: ولايصح أن يكون الموقوف مجهولا كان يقول وقفت أرضاً أو


[1] الفتاوى الهندية 2: 419.

[2] الفقه الإسلامي وأدلته 10: 7637 نقلا عن مغني المحتاج 2: 377 وكشاف القناع 4: 272 وغاية المنتهى 2: 300.

[3] الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، للدكتور مصطفى الخن والدكتور مصطفى البُغا 2: 219 و220.

[4] شرح منتهى الارادات 2: 401.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست