responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 192

هل يشترط تعيين الموقوف؟

بمعنى أن الوقف إذا كان عيناً غير معينة في الخارج كعبد من عبدين او دار من دارين فهل يصح الوقف؟ ذكر صاحب الجواهر: «الشك في عدم صحة وقف عبد من عبيده المعينين على وجه يكون الموقوف فيها واحداً منها بخصوصه وشخصه على البدل على نحو مذهب الإمامية في الواجب المخيّر[1]، ويتعيّن حينئذ بالقرعة أو بتعيين الواقف، أو يكون الموقوف عبداً منهما الصادق على كل منهما، بل لعلّ هذا هو المتيقن في الفرض على تقدير الصحة، ضرورة عدم وقف كلّ منهما بالخصوص على البدل... وفي محكي التذكرة عن الشافعية في أحد الوجهين صحته كصحة عتق أحد العبدين...

وفي مفتاح الكرامة «قلَّ مَنْ تعرّض لعدم الصحة في ذلك وأول من تعرّض له الفاضل في التذكرة»...

وبالجملة إن لم يكن اجماعاً فالقول بالصحة لايخلو من وجه خصوصاً على المختار عندنا من صحة وقف المشاع المنافي لدعوى التشخّص، ولتحقق الحبس والتسبيل فعلا في أحدهما كالوصية به لشخص، والجهل بعينه لايقدح بعد عدم اعتبار المعلوميّة فيه كالبيع والاجارة...[2].


[1] الواجب المخيّر عند الإمامية: وجوب كل واحد إن لم يأت بالآخر فيجب كل واحد على البدل.

[2] جواهر الكلام 28: 15 ـ 16.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست