responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 194

داراً غير معينة، أما لو قال: وقفت جميع مالي من الأرض صار الجميع وقفاً (المعلومة وغيرها). وقال: وكذا لايصح التخيير إذا وقف إحدى دوره أو أراضيه، أما التخيير في الموقوف عليه نحو أن يقول: وقفت داري على أحمد أو على أبيه فيصح ويصرفه في أيهما شاء[1].

وأما الظاهرية:فبما أنهم يجيزون الوقف في المنصوص فقط (كما تقدم) فلم يأت نصّ على جواز وقف المجهول أو المردد فلا يصح هذا الوقف عندهم أيضاً.

الشرط الثاني: أن تكون العين مملوكة:فيصح وقف كل مملوك ينتفع به قال صاحب الجواهر+«من الإماميّة»:«وكذا يصح وقف الكلب المملوك ككلب الصيد والماشية والزرع والحائط بناء على ملكيتها، والسنّور وغيرها من الحيوانات التي تدخل تحت الملك ولها منافع مقصودة محللة، لحصول مقتضي الصحة حينئذ من ملك الأصل ولإمكان الانتفاع به المحلل مع بقاء العين».

نعم لو قلنا بعدم ملكها وأن لصاحبها حقّ الاختصاص، ولكن له الانتفاع بها اتّجه حينئذ عدم صحة وقفها بناء على اعتبار ملك الاصل»[2] وعليه فلا يصح وقف الخنزير والخمر والحر وملك الغير من دون اجازته.

ثم ناقش صاحب الجواهر بهذا الشرط إن لم يكن الاجماع عليه فقال: «لعل قوله حبّس الاصل وسبّل الثمرة» يشمله (أي يشمل ما إذا كان لزيد حقّ الاختصاص بالعين يمكنه من الانتفاع بها) إذ لا دلالة في الأصل (اللفظة


[1] التاج المذهّب 3: 285 وراجع شرح الأزهار 3: 461.

[2] جواهر الكلام 28: 17.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست