وأما الظاهرية: فقالوا: بأن الموقوف يصح في ما ورد فيه النصّ وهي موارد معدودة:
1ـ يصح الوقف في الاصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها.
2ـ وفي المصاحف والدفاتر.
3ـ ويجوز أيضاً في العبيد والسلاح.
4ـ ويجوز في الخيل في سبيل الله عزّ وجلّ في الجهاد فقط.
ولا يجوز في غير ما تقدم أصلا، ولايجوز في بناء دون القاعة[1].
ثم ذكرت الادلة على صحة وقف هذه الموقوفات فقط.
[1] المحلى، لابن حزم 9: 175.