responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 190

وأما الزيدية: فقال في التاج المذهّب: شروط الموقوف: صحة الانتفاع في الحال أو المآل على وجه يحلّ مع بقاء عينه، دون ما لايمكن الانتفاع به رأساً، أو أمكن على وجه محضور كالامة للوطء، أو أمكن على وجه يحلّ لكن مع إتلافه في وقت واحد كالطعام ونحوه، لم يصح وقفه[1].

وأما وقف الحيوان: فقد اختلفوا فيه فقال جمع بصحة وقفه لقوله’ في خالد: «قد حبّس أدرعه واعتده في سبيل الله» واعتده جمع عتد وهي الفرس المعدّة للحرب. وقال جمع: لايصح وقفها وإن حكم به الحاكم لعدم دوامها كالطعام. وقد ردّ القول الثاني: بأن الطعام لاينتفع به إلّا باستهلاكه فافترق عن الحيوان وأما تلف الحيوان فإن كل الارواح معرّضة للموت[2].

أقول: بل كل الأشياء معرضة للتلف (عقاراً أو غيره).

وقال في البحر الزخّار: لايصح وقف ما في ذمة الغير من حيوان أو غيره من مهر أو نذر أو نحوهما، إذ لا عين، والوقف تحبيس العين[3]. ويفهم منه عدم صحة وقف ما في ذمة الواقف لنفس التعليل المذكور.

وقال أيضاً: من أحكام الوقف عدم صحة تعليق تعيينه أي الوقف في الذمة كما لو قال: أوجبت على نفسي وقفاً أو لله عليّ أن أقف أرضاً، لم يلزمه شيء[4] لأن الوقف لايثبت له أصل في الذمّة[5].


[1] التاج المذهّب، للصنعاني 3: 283.

[2] البحر الزخّار 5: 150 و151.

[3] البحر الزخّار 5: 150.

[4] بخلاف ما لو قال: أوجبت على نفسي عتقاً أو نذراً، أو لله عليّ أن أعتق فيصح لثبوت تعلّقه في الذمة.

[5] البحر الزخّار 5: 150.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست