responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 634

الطبيب ونسيانه إلى تلف شيء لا يوجب تفاوتاً بين كونه صحيحا ومعيباً (في حال افتراضه مملوكاً) كما إذا ادّى الاهمال إلى عدم نبات الشعر في صدره أو عدم نمو اظافره أو تجعيد شعره أو ما شابه ذلك مما لا يكون تفاوت بين كونه صحيحاً ومعيباً، فهنا يكون تقدير الضمان متروكاً للحاكم الشرعي.

3- قد يكون الضمان هنا بالقيمة كما إذا كان العلاج لحيوان مريض فهلك أو نقص عضوّ منه ، فالضمان يكون بالقيمة.

4) المسؤولية المدنية للطبيب (بذل العناية)

إن المسؤولية المدنية للطبيب تأتي من تعامله مع المرضى طبق القواعد العامة للإجارة على الاعمال وهي على نوعين:

1) قد يلتزم الطبيب أداء منفعة للمريض بانجاز معين محدود مع تمكنه من أن يتلقى المهام الأخرى ، فيكون الطبيب أجيراً عاماً للمريض.

2) قد يلتزم الطبيب للمريض باجارة خاصة فيرتبط الطبيب بالمريض خلال مدة معينة بتطبيبه بنحو لا يعمل لغير المريض الذي تعاقد معه فيكون الطبيب أجيراً خاصاً للمريض.

وهذا يسمى بالاصطلاح الثانوي (بذل العناية).

وحينئذٍ يكون الطبيب مستحقاً للأجر إذا أنجز ما عليه ، فإن حصل البرء في المدة فهو.

وإن امتنع المريض من مواصلة العلاج فهو مسؤول عن أداء الأجر للطبيب.

ولكن إذا مات المريض في المدة أو في وقت جريان العمل الذي يقدمه الطبيب للمريض أو تلف العضو الذي عالجه الطبيب من دون قصور أو تقصير من الطبيب ومن دون وقوع خطأ من الطبيب الذي بذل العناية التامّة، ولكن حصل من

نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست