responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 633

إذا اتفقّ التلف أو نقص العضو لمجرّد صدفة قارنت العلاج فهذا خارج عن محل البحث أيضاً ولا يوجب الضمان بلا اشكال كما إذا كان تلف العضو نتيجة سقوط المريض نتيجة التدافع في الطريق مقارنا للعلاج فلا ضمان على الطبيب هنا وكما إذا عمل عملية جراحية لعينه لسحب الماء الابيض ، فاتفق توقف قلبه لنوبة قلبية فمات المريض، فلا ضمان على الطبيب أيضاً وهو خارج عن محل الحبث .

والاشتباه و القصور أو التقصير قد يكون في المقام العملي للعلاج مباشرة كأجراء عمل جراحي أو زرقه بإبرة أو سقيه الدواء الذي وقع فيه قصور واشتباه.

وقد يكون بصورة غير مباشرة كما إذا كتب له نسخة من الدواء وأمره باستعمالها وكان هناك خطأ قد وقع فيه الطبيب نتيجة كتابة نسخة الدواء ، فهنا وان استعمل المريض الدواء وكان مباشراً إلا أن السبب وهو الطبيب الكاتب لنسخة الدواء الآمر باستعمالها يستند التلف إليه عرفاً ويكون المريض المباشر كالآلة.

نعم إذا قال الطبيب للمريض ان دواءك في الأمر الفلاني من دون كتابة الدواء له ولا أمر باستعمال الدواء فهنا يكون المباشر اقوى من السبب إذا كان مختاراً في شراء الدواء واستعماله. كما انّ التلف إذا كان ناشئاً من اشتباه في تطبيق الدواء الموصوف أو من اشتباه في كيفية الاستعمال فلا يكون الضمان على الطبيب لان التلف لم ينشأ من العلاج الذي وصفه الطبيب فلاحظ.

والكلام هنا هو في الضمان، والضمان على قسمين:

1- الضمان فيما له مقدّر شرعي ويسمى بالديّة.

2- الضمان فيما لم يكن له مقدّر شرعي ، ويسمى بالحكومة أو الارش وهو أن يفترض المريض الذي تلف عضو منه مملوكا يقوّم صحيحاً مرة ويقوّم معيباً قد فُقد عضوه نتيجة العلاج مرّة أخرى فان كان هناك تفاوت فيضمن الطبيب التفاوت بينهما. اما إذا لم يكن هناك تفاوت بين الامرين كما إذا أدى اهمال

نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست