responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 539

يكن فيها منفعة مرجوّه فيكون بيعها أكلاً للمال بالباطل ، اما هذا اليوم فيجوز بيعها للانتفاع بها منفعة كبيرة فلا يكون بيعها اكلاً للمال بالباطل. فلاحظ.

(3) بل يمكن أن يقال: إنّ هذه الروايات مختصة بصورة الخمر وشرابه على هيأته الخمرية، بينما كلامنا في صورة استخراج الدواء من المحرم بحيث تزول صفة الخمرية أو صفة الحرام ويتّصف بصفة أخرى هي صفة الدواء ولكن عيبه هو النجاسة أو الحرمة ، فتكون الروايات منصرفة عمّا نحن بصدده من انحصار الدواء في ما يستخرج من المحرّم أو النجس، وهذا سيأتي في القسم الثالث. الذي هو: هل يجوز التداوي بالنجس إذا استهلك في شيء آخر؟ وبهذا الذي تقدّم يرجع البحث السابق، ونحكّم قانون التزاحم.

(4) ولكن قد يقال: إنّ هذه الروايات قد تكون معارضةً - إذا قلنا بحرمة شرب الأبوال الطاهرة، كما هو الصحيح - بالروايات التي خصّت في التداوي فقط بأبوال الإبل والبقر والغنم في صورة الدواء فقط، ومن تلك الروايات:

1- موثّقة عمار بن موسى الساباطي، عن الإمام الصادق× قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال× : إن كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه، وكذلك أبوال الإبل والغنم[1].

2- وراية المفضل بن عمر، عن الإمام الصادق× أنّه شكا إليه الربو الشديد، فقال له×: اشرب أبوال اللقاح[2]، فشربت ذلك فمسح الله دائي[3].

2- وعن أنس: أنّ رهطاً من عرينة أتو النبي’، فقالوا: إنا اجتوينا المدينة


[1] وسائل الشيعة: ج17، ب59 من أبواب الأطعمة المباحة: ح1.

[2] وجاء في الحديث ألبان اللِّقاح شفاء من كل داء. واللِّقاح: ذوات الالبان، الواحد لَقوح وهي الحلوب. راجع مجمع البحرين، مادة لقح إذن ابوال اللِّقاح: هي ابوال ذوات اللبن.

[3] وسائل الشيعة: ج17، ب59 من أبواب الأطعمة المباحة: ح8 .

نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست