responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 538

إذن إذا انحصر الدواء في المحرّم (سواء كان خمراً أم غير خمر) فقد جوزه الفقهاء كفتوى إلا ان الروايات المتقدمة تقول بعدم جواز استعمال الدواء المحرّم لان الله لم يجعل فيما حرّم دواء ولا شفاءً فماذا نعمل للروايات المخالفة للقاعدة؟

نقول: توجد حلول هي؟

(1) إذا أثبت العلم بما لا شك فيه ولا ريب أنّ بعض المحرمات والنجاسات (وكذا الخمر) يمكن استفادة الدواء منها، وقد ينحصر الدواء فيها في بعض الحالات فحينئذ تطرح هذه الروايات للخلل في متنها الذي يكون مخالفاً للواقع الخارجي ، ويعود الفرض ويحكّم قانون التزاحم. ولا يمكن أن يقال اننا قدّمنا قول الاطباء في وجود دواء في الخمر منحصر لبعض العلاجات وتركنا قول رسول الله’.

فالجواب هو: اننا لم نتيقّن ان هذا هو قول رسول الله’ بل هو خبر واحد يدعي الكشف عن قول رسول الله وخبر الواحد انما يكون حجة إذا كان سنده صحيحاً ومتنه صحيحاً فان كان السند فيه خلل أو المتن غير مطابق للواقع القطعي فلا تكون الرواية حجة، فنحن هنا تركنا الرواية الظنيّة استناداً إلى العلم الذي قام على وجود دواء في الخمر منحصر لبعض الامراض، فلاحظ.

أي ان الرواية انما تكون حجّة عند فقد العلم فإذا أثبت العلم بما لا شك فيه وجود الدواء في بعض النجاسات أو المحرّمات فنتّبع العلم ونترك الدليل الظني على الخلاف.

(2) ويمكن أن يقال: إنّ هذه الروايات المانعة من وجود الدواء في الحرام هي ناظرة إلى الواقع الخارجي الذي كان في وقت صدور الروايات فكان الدواء غير موجود فيما هو محرّم، أمّا في زمان آخر كزماننا إذا تمكّن العلم بأدواته الدقيقة وعمقه الكبير أن يوجد دواءً من النجاسات أو المحرّمات ، وانحصر الدواء به فنرجع إلى القاعدة، حتّى لولم يكن المتن الروائي مخالفاً للواقع الخارجي وقت صدورها. كما في عدم جواز بيع النجس (الدم) والحشرات. ففي ذاك الزمان لم

نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست