responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 540

وعظمت بطوننا وارتهست اعضاؤنا، فأمرهم النبي’: أن يلحقوا برّاً الإبل، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعي الإبل، فشربوا من أبوالها وألبانها حتّى صلحت بطونهم وأبدانهم، ثم قتلوا الراعي وساقوا الإبل[1].وفي القاموس جوى: كره، وأرض جويه: غير موافقة وفيه، ارتهس الوادي: امتلأ[2].ولا تكون الروايات المتقدمة معارضة لجواز الاستشفاء بابوال الابل إذا كانت مختصة بالخمر ولم تتعدّ إلى كل محرّم فيبقى الخمر انه لا دواء فيه ولا شفاء، وتبقى ابوال الابل فيها شفاء ودواء، فإذا إنحصر الدواء بها (وكانت محرّمة للخباثة المحرّمة) فتكون جائزة للروايات المتقدمة بخلاف الخمر فان الروايات لم تجوّز الاستشفاء به بل قالت انه داء وليس بدواء. فلاحظ. نعم يكون بين الروايات المانعة من الاستشفاء بكل محرم مخصَصَة بالابوال الطاهرة عند الاستشفاء بها.

4- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله’: إنّ في أبوال الإبل وألبانها


[1] السنن الكبرى للبيهقي 10: 4، ورواه البخاري في الصحيح: ج1، باب الأبوال ص67 بأدنى تفاوت.

[2] أقول: ان كلامنا المتقدم ليس مبنياً فقط على ان الخبائث هي ما تنفّر منها الطبع، والطبع يتنفّر من الابوال. بل حتّى إذا قلنا ان الخبائث هي التي دلّ دليل على حرمتها كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي+ فهنا هل يوجد عندنا دليل على حرمة ابوال ماكول اللحم؟

الجواب: نعم يوجد دليل على حرمة شرب ابوال الابل وهي الروايات التي اجازت الشرب في حالة الدواء والاستشفاء، إذ هي تعني حرمة شربها في غير هذه الحالة. فلاحظ.

نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست