responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 432

سادساً: ما حكم السليم من الزوجين في طلب الفرقة بالطلاق أو بـ(فسخ عقد النكاح)؟ليس من الصحيح ان يكون العنوان هو ذا، إذ أن طلب الفرقة جائز بالطلاق والفسخ انما الكلام في حقّ الفرقة أولاً بمعنى وجوب الطلاق على المريض وإلّا طَلَّقَ الحاكم الشرعي، وحق الفسخ ثانياً ،فإذا كان أحد الزوجين سليماً فهل له الحق في فسخ عقد النكاح؟ أو حقّ طلب الطلاق من الحاكم الشرعي إذا كان الزوج مريضاً؟أقول: إذا كان جواز الفسخ قد ورد به النص في جذام أحد الزوجين أو برصهما، وكانت العلّة في جواز الفسخ هي العدوى بهذين المرضين غير المميتين فيكون جواز الفسخ في هذا المرض المعدي المميت أولى ، ولكن بما أنّ الأمراض المعدية وغير المعدية التي توجب الفسخ قد نصّت عليها الروايات وهي محدودة (كالجذام والبرص والعمى ...) ، ومرض الإيدز ليس منها، وقد تنفى الأولوية لاحتمال أن العلة هي العدوى والشكل القبيح الحاصل من الجذام والبرص لذا سوف يكون الافتراق بواسطة الطلاق هو المتّبع والموافق للاحتياط ، فيما إذا كانت الإصابة في الزوجة ، اما إذا كانت الإصابة في الرجل ولم يوافق على طلاقها، فان كان الإيدز أولى من مرض الجذام لكونه مميتاً قطعاً فليس من البعيد أن يكون حق الفسخ ثابتاً للزوجة للفرار من الخطر المهلك ، إلا إذا ثبت أن الجذام انما اوجب الفسخ لكونه مرضا معديا وكون صاحبه ذا شكل قبيح ، وهذا غير موجود في مريض الإيدز، فلاحظ[1].


[1] نعم على مسلك بعض أهل السنّة كابن القيّم حيث جعل ضابطاً للعيوب التي يجوز فيها الفسخ فقال : والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح

نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست