responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 430

الدواء النافع، فإذا وجد صدفة فإنّ الام غير مسؤولة عن إصابته ، فيكون كمن ولد مريضا أو مشوّهاً.

والخلاصة: يوجد فرق بين إصابة المريضٍ فرداً صحيحاً بواسطة العدوى عمداً أو احتمال الإصابة احتمالا عقلائياً وبين احتمال إصابة الجنين الذي سيوجد في المستقبل ، ففي الأوّل وجدت الأدلّة الروائية على المنع، اما في الثاني : فان الجنين لم يوجد، ولا دليل على حرمة المواقعة مع الزوجة لاحتمال إصابة الجنين الذي سيوجد لان الأدلة كلها ناظرة إلى فردٍ موجود صحيح سالم ، قد نهي عن إصابته بالمرض يقينا أو احتمالاً معتدّاً به، اما هنا فلا يوجد فرد صحيح وسالم فلما ذا يمنع الزوجان المريضان بمرض الإيدز من المواقعة التي هي حقّ لهما؟!! فإذا كان لهما حقّ المواقعة ووجد حمل ، فهنا احتمال إصابته ليست اختيارية لأنها اما من الحبل السرّي بنسبة 10% أو حين الولادة بنسبة 30% وهذا غير اختياري للزوجين ، فما معنى منعهما من المواقعة والزواج؟!! فلاحظ.

وقد يقال: ان الفحوصات أظهرت احتمالاً ضعيفاً لانتقال فيروس الإيدز من الام المرضعة إلى وليدها أثناء الرضاعة، وأثبتت الدراسات أن كمية الفيروس الموجودة في لبن الثدي قليلة جداً فهل يجوز والحالة هذه أنْ ترضع الأُم ولدَها إذا كانت مصابة بمرض الإيدز؟

الجواب: أولاً: إذا كانت هناك مرضعة سليمة من المرض فهي المقدّمة على إرضاع الوليد.

ثانياً: إذا كانت هناك ألبان مجففة وان التغذية الصحيحة موجودة للوليد بحيث لا يتعرض الولد لمضاعفات تؤدي به إلى الموت من عدم إرضاع الام ولا المرضعة فهو مقدّم على إرضاع الام المريضة بالإيدز.

ثالثاً: إذا لم ترضع الام المصابة بالفيروس وليدها ولم يوجد هناك مرضعة

نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست