responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 32

عقوبة، بل هو تقدير اتفاقي للتعويض عن الضرر الحاصل نتيجة عدم التزام المدين بما عليه فلا وجه للشبه بين العربون والشرط الجزائي

2) على ان العربون لم يكن عقوبة وليس فيه إخلال بالشرط بل هو إعمال للخيار في ردّ العقد مقابل شيء من المال. فلاحظ.

ويرى الأستاذ مصطفى الزرقاء: ان طريقة العربون هي أساس لطريقة التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطيل والانتظار[1]، فقد روى البخاري في صحيحه في باب ما يجوز من الشرط... وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال رَجُل لكريّه: أدخل ركابك أي شدّ على دوابك رحالها فان لم أرحل معه يوم كذا فلك مائة درهم، فلم يخرج؟ فقال شريح: من شرط على نفسه طائعاً غير مكرَه فهو عليه[2] وقال الأستاذ مصطفى ا لزرقاء تعليقاً على قول شريح: وهذا النوع من الاشتراط المروي عن القاضي شريح في ضمان التعويض عن التعطّل والانتظار ما يسمى في الفقه الأجنبي الحديث: الشرط الجزائي[3]. وأوردت اللجنة التي أعدت البحث لهيئة كبار العلماء هذا النص وقالت: فهذه المسألة صريحة في أنها من أنواع الشروط الجزائية[4]. ويردّ:

1) بان العربون يصح لمن أجازه حتّى إذا لم يكن في البين تعطيل وانتظار كما لو حصل البيع قبل ساعة ثم ردّ المشتري العقد.

2) كما يصح العربون لمن أجازه وان لم يكن في البين ضرر يحتاج إلى


[1] (راجع المدخل الفقهي العام ص535 و234).

[2] (صحيح البخاري 3: 217، الطبعة الميمنية).

[3] (راجع المدخل الفقهي العام ص536 و234).

[4] (ص79 من البحث).

نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست