responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 31

الشرط الجزائي دون الرهن.

وعلى هذا سوف يكون فرق واضح بين الشرط الجزائي والعربون ؛ لأنّ العربون في البيع إذا كان معناه عبارة عن جواز العدول عن العقد لقاء دفع مبلغ العربون، وان وفى بالعقد كان المبلغ محسوباً من الثمن، فهو خيار للمشتري في إمضاء العقد أو تركه، فإذا أمضى المشتري العقد كان العربون جزءً من الثمن وان ردّ العقد فَقَدَ العربون، فهو خيار للمشتري يقابله شيء من المال في حال الرّد اما البائع فالبيع لازم له.

فعلى هذا يحقّ للمشتري أن يعدل عن الوفاء بالعقد مقابل دفع العربون كما يكون الالتزام بدفع العربون مقابل العدول وإن لم يحصل ضرر للمتعاقد الآخر، بينما الشرط الجزائي لا يحصل إلاّ إذا كان هناك ضرر وقع على الطرف الآخر، ولا يجوز المصير إلى الشرط الجزائي إذا كان بالإمكان تنفيذ العقد[1].

وعلى هذا فلا يصح ان يكيّف الشرط الجزائي بالعربون عند من يقول بجواز العربون كما في البحث المعدّ من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية[2] فقد قالوا: إن التشابه بين الشرط الجزائي والعربون يكمن في ان كلاً منهما شرط يوجب على منْ أخلّ بالشرط عقوبة مالية يجري تعيينها قبل حصول ذلك وهذا الكلام باطل أيضاً

1) لأنّه إذا صحّ ان العربون هو عقوبة فلا يصح أن يقال ان الشرط الجزائي


[1] هذه بعض الفروق بين الشرط الجزائي والعربون، وهناك فروق أخرى، مثل: عدم جواز تخفيض العربون، أمّا الشرط الجزائي فيجوز تخفيضه حتّى يتناسب مع الضرر. ومثل: أن العربون هو أحد طرفي الواجب التخييري للمشتري باصطلاح الأصوليين. أمّا الشرط الجزائي فهو تعويض عن ضرر قد حصل من عدم التنفيذ.

[2] راجع مجلة مجمع الفقه الإسلامي (عدد12 ج2 ص51).

نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست