responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 30

كقراءة القرآن في تأبين له يوم الجمعة القادمة في مقابل مال معيّن أو التزم شخص لآخر بالامتناع عن عمل معيّن بان يمتنع بائع المتجر ان ينافس المشتري في عمله مقابل مبلغ معين من المال فيجب الالتزام بهذا الاتفاق، ولكن لو اتفق الطرفان على مبلغ معيّن يقدّران به التعويض عن الضرر فيما إذا أخلّ من عليه الالتزام بالتزامه فيترتب عليه:

1) أن العبرة بالالتزام الأصلي لا بالشرط الجزائي.

2) ان بطلان الالتزام الأصلي يستتبع بطلان الشرط الجزائي دون العكس[1].

فصاحب الشرط يطالب المشروط عليه بالتنفيذ لما التزم به أولاً، ولا يجوز له أن يطالبه بالشرط الجزائي أولاً لأنّ الشرط الجزائي تعويض، وكذا المشروط عليه ليس له إلا العمل على تنفيذ ما التزم به، ولا يجوز له أن يعدل عن تنفيذ التزامه - إذا كان ممكناً - إلى الشرط الجزائي، لأنّ الشرط الجزائي كما قلنا ليس بديلاً للالتزام الأولي، بل هو تعويض فيما إذا صار الالتزام الأصلي مستحيلاً بخطأ المشروط عليه وحصل ضرر من جرّاء الخطأ تكفّل الشرط الجزائي بتقديره.

ثم إذا كان العقد باطلاً بطل الشرط الجزائي تبعاً له، وكذا إذا كان محل الالتزام غير العقد إلا انه باطل كما إذا تعهد شخص بارتكاب جريحة وإلا فيدفع مبلغاً معيّناً كشرط جزائي، فيبطل التعهد والشرط معاً.

وأمّا إذا بطل الشرط الجزائي فلا مبرر لبطلان العقد، كما إذا شرط المرتهن أنّه عند عدم تسديد الدين يكون الرهن ملكاً له على نحو شرط النتيجة، وقلنا ان شرط النتيجة هذا باطل لأنّ الملكيّة تحتاج إلى عقد ولا تحصل بدون عقد فيبطل


[1] أقول: في فقهنا الإسلامي يمكن أن يكون بطلان الشرط مؤدياً إلى بطلان العقد كما إذا كان الشرط مؤديّاً إلى فقدان بعض شروط العقد أو العوضين أو المتعاقدين.

نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست