responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 29

4) إعذار من يكون لصالحه الشرط الجزائي للآخر في الأحوال التي يجب فيها الأعذار اما إذا لم تكن ضرورة للأعذار فلا يشترط الأعذار[1]

الالتزام بالشرط الجزائي تابع للالتزام الأصلي:

قالوا في الفقه الغربي: إن الملتزم بالعقد أو الملتزم بمصدر من مصادر الالتزام غير العقد حيث إن مصادر الالتزام الرئيسية ثلاثة:

1) العقد (فيه التزام من البائع للمشتري وبالعكس).

2) العمل الضار (سواء كان عمداً أو غير عمد) فيلتزم المضرِّر بتعويض المتضرر.

3) النصّ الشرعي كوجوب النفقة على الزوجة والأولاد ووجوب الرضاع والحضانة والوصاية والقوامة وأمثالها من التزام الجار لجاره من المحافظة على داره والتكافل بينهما.

فإذا وجب على الوالد رعاية الولد والقيام بمصالحه، وقد أخلف فتضرر الولد كما إذا كان بحالة يحتاج إلى إصلاح أحد أسنانه ولم يقم الأب بواجبه فتضرر الولد بفساد السِّن بحيث قُلع، وكذا إذا وجب على الأب الإنفاق على الولد فاخلف فتضرر الولد بإنفاقه على نفسه بالدين من صديقه أو تمرّض الولد فراجع الطبيب، وكذا في الزوجة. ففي كل هذه الحالات يجب على ا لمتعدّي أو المقصرِّ وهو المضرِّر الضمان، فلو اتفقا والتزما على تقدير هذا الضمان (هذا الضرر) لو حصل فهو أمر ملزِم.

وكذا لو التزم شخص لآخر بعد البيع الشرعي (العقد) بنقل الملكية في سجل الطابو (العقاري) والتزم الآخر له بإعطائه ألف دولار، أو التزم شخص لآخر بعمل


[1] راجع الوسيط 2: 855 – 860 .

نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست