فالروایات التی في المقام من قبیل قوله7: «من دخل في أمر بغیر استخارة ثمّ ابتلی لم یوجر»، و قوله7: «من استخارالله فجائته الخیرة بما یکره فسخط، فذلک الذی »، تدلّ علی مشروعیة و صحة الاستخارة.یتهم الله [2]
لکن بحسب رأینا لا یکاد یستفاد في المقام استحباب شرعی، لأن ذلک إنّما یتصوّر حینما تکون في نفس العمل مصلحة مطلوبة للشرع الحکیم راجعة إلیه و مشتملة علی شؤون التعبّد و العبودیة کما في استحباب التصدّق و زیارة المؤمنین و إدخال السرور في قلوب أهل الإیمان، و إلّا فمثل الاستخارة أو مطلوبیة التدبیر قبل الدخول في عمل أو کیفیة التطهیر عن الخباثة و النجاسة الخبثیة لایکاد یندرج تحت المندوبات المولویة التی منها الأمثلة السابقة و کون المکلف علی طهارة دائمة و هکذا، و قد أشار إلی إشکال تصویر الاستحباب بعض الأعلام في شروحهم و حواشیهم لبعض المسائل المتناثرة في .الفقه [3]
فالاستحباب الشرعی ثبوته لماهیة الاستخارة غیر خال عن الإشکال، لکن یمکن تصحیح ذلک الاستحباب لها بتکلّف و مؤونة بیان، إلّا أن المهمّ أن نبحث عن نسبة هذه القاعدة مع الاستخارة و أنه هل یمکن القول بکون الاستخارة داخلة تحت إطار مصادیق التسامح في أدلة السنن و المندوبات؟
[1] . منهج التحقیق في الاجتهاد و التقلید، اشتراط الأعلمیة في مرجع التقلید.