نام کتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة نویسنده : محرابی، محمدامین جلد : 1 صفحه : 130
، و النیاط عرق المناط في اللغة: هو عبارة عمّا یرتبط به الشیء و یتوقّف علیه، [1]، و منه قولهم: یکاد منه نیاط القلب ینحذقمتصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبهأي ینقطع. [2][3]
أمّا في الاصطلاح: فهو عبارة عن الملاک المصطاد بفهم العرف و العلّة التی یقوم علی أساسها الحکم الشرعي، کالإسکار الذي قیل: إنّه علّة لتحریم الخمر.
لکن هناک إطلاقات أخری للمناط یتداولها علماؤنا و لا یقصدون بها معناه الاصطلاحي، فهم یطلقونه مرة و یریدون به المعیار و المرجع الذي یمکن من خلاله تحدید بعض المفاهیم، فیقولون مثلاً: إنّ المناط في معرفة النص الکذائي هو العرفویطلقونه أخری ویریدون به المحور و المرکز الذی تدور حوله بحوثهم، فیقولون في باب الرضاعة مثلاً: لابدّ من بیان کمیة الرضاعة و کیفیتها التي هي مناط اختلاف الأعلام ، إلّا أنّ مثل هذه الإطلاقات خارجة عن معنی المناط الاصطلاحي. [4]في التحریم [5]
أمّا إلغاء الخصوصیة: فهي عبارة عن عدم الاعتناء بالخصوصیة الواردة فيدلیل الحکم استناداً إلی فهم العرف هذه التوسعة المستفادة من الدلیل الالتزامی الدالّ علی تساوی سائر المصادیق مع هذا الموضوع المنصوص علیه.
[1] .277،ص 4، مجمع البحرین، ج33، س 1165، ص 3 . الصحاح، ج