responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 594
فأدخل يده فاستخرج كيسا فيه نحو من خمس عشرة مأة، قال : هذا من اجور المومسات . قال : فقال علي (ع) : لا حاجة لنا في اجور المومسات . قال : وأمر بمال المدائن فرفع الي بيت المال"[2]. وفي النهاية : "المومسة : الفاجرة"[1].

فيظهر بذلك امضاء غير أجورهن ، ومن البعيد جدا عدم وجود العشور أيضا فيما أمضاه وقبله لما عرفت من تعارف أخذها في البلاد الاسلامية .

واحتمال أن بعض البدع قد رسخ في أعماق القلوب بحيث لم يكن يتمكن أمير المؤمنين (ع) من ردعه نظير الجماعة في صلاة التراويح مثلا، مدفوع بأن الثابت خلاف ذلك في كثير من المسائل المبدعة ولاسيما في أواخر خلافته واستقرار أمره .

هذا مضافا الي أنه لو شرط العشور في عقد الجزية فلا اشكال فيها حينئذ لكون مقدار الجزية عندنا موكولا الي نظر الامام . ولعل المراد به في بعض الاخبار هذه الصورة .

فللدولة الاسلامية منع أهل الحرب من الدخول في دار الاسلام لعمل اقتصادي الا بشروط منها اعطاء مال خاص قبل العمل أو بعده سواء كان عشرا أو أقل أو أكثر.

كما أنه لو كانت للدولة الاسلامية مرافق وامكانات محدثة كالمراسي والمحطات والطرق المبلطة والجسور ونحوها فلها أن تعلق اجازة الاستفادة منها علي اعطاء حقوق خاصة من غير فرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم .

الثالثة : في البحث في ضرائب اخري غير الضرائب المعروفة :

الضرائب المشروعة المعروفة من الزكوات والاخماس والخراج والجزايا،

[1] المصنف : 11، 114 .
[2] النهاية : 4، 373 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست