responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 593
الخلفاء بعده فصار اجماعا..."[1].

ومر دعوي الاجماع بهذا التقريب في عبارة بدائع الصنائع أيضا.

واتفاق الكل والاجماع عندهم حجة في قبال السنة، وأما نحن فلا نعتبره حجة الا اذا كشف بنحو من الانحاء عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره فيكون من طرق اثبات السنة .

ولكن يمكن المناقشة في أصل وجود الاتفاق بينهم أيضا، اذ يظهر من بعض الكلمات عدم التزام الجميع في تلك الاعصار بحلية العشور ومشروعيتها:

قال أبو عبيد: "وجوه هذه الاحاديث التي ذكرنا فيها العاشر، وكراهة المكس والتغليظ فيه : أنه قد كان له أصل في الجاهلية يفعله ملوك العرب والعجم جميعا فكانت سنتهم أن يأخذوا من التجار عشر أموالهم اذا مروا بها عليهم ... فأبطل الله ذلك برسوله 6 وبالاسلام .

وجأت فريضة الزكاة بربع العشر من كل مأتي درهم خمسة فمن أخذها منهم علي فرضها فليس بعاشر، لانه لم يأخذ العشر انما أخذ ربعه"[2].

ولكن مع ذلك فيمكن أن يستدل للجواز - مضافا الي أن عمل الخليفة وعماله كان بمرأي الصحابة ومسمعهم ولم يسمع منهم ردع عن ذلك ولو كان لبان - : ان أمير المؤمنين (ع) بعدما تصدي للخلافة لم يرد من ناحيته ردع عن هذا العمل المستمر في البلاد الاسلامية بسعتها بل كان يقبل الاموال التي كانت فيها العشور قطعا وتجلب اليه من البلاد فكان هذا امضاء منه (ع) للعشور. قال أبو بكر ابن أبي شيبة مثلا بسنده : "أتي المختار علي بن أبي طالب بمال من المدائن وعليها عمه سعد بن مسعود، قال : فوضع المال بين يديه وعليه مقطعة حمراء، قال :

[1] المنتهي : 2، 971 .
[2] الاموال : 636 - 638 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست