responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 595
وما يمكن أن يتحصل من طسق أراضي الانفال علي ما اخترناه، ومن استخراج المعادن الغنية وأخذ الحقوق الجمركية من تجار أهل الحرب ونحو ذلك انما شرعت لرفع حاجات الدولة الاسلامية وادارة المجتمع في الاوضاع والشرائط العادية، فلو لم تكف جميع ذلك في هذه الشرائط أو في الشرائط غير العادية فهل يجوز تشريع ضرائب اخري مرتجلة علي الاعمال والاموال والمصانع والابنية والسيارات ونحوها حسب الحاجة اليها أو لا؟

أقول : فعلي ما قويناه من وجوب اقامة الحكومة في عصر الغيبة فيمكن أن نستدل للجواز في الشرائط العادية بوجوه :

الاول : أن يقال : أصل الزكاة مما شرعها الله - تعالي - في الكتاب العزيز وأمر باعطائها وأخذها فقال : (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)[1]، وقال : (يا أيها الذين آمنوا، انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض)[2].

ولم يذكر في الكتاب العزيز خصوص ما تتعلق به، بل ظاهر الاية الاخيرة تعلقها بجميع ما يحصل للانسان سواء كان بالكسب أو بالاستخراج من الارض . كما أن ظاهر قوله : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)[3] جواز أخذها من جميع الاموال لظهور الجمع المضاف في العموم . وقد فوض تعيين ما تؤخذ منها وتطالب فعلا الي حكام الحق .

فعلي والي المسلمين في كل عصر ومكان ملاحظة ثروات الناس والاحتياجات الموجودة في عصره ومقر حكمه وتعيين ما تؤخذ منه الزكاة بحسبهما وهكذا كانت الزكاة المشرعة في الشرائع السابقة أيضا لا محالة فكانت

[1] البقرة 2 : 43 .
[2] البقرة 2 : 267 .
[3] التوبة 2 : 103 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست