responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 592

ومنها: ما في خراج أبي يوسف عن زياد بن حدير قال : أول من بعث عمر بن الخطاب علي العشور أنا. قال : فأمرني أن لا أفتش أحدا، وما مر علي من شئ أخذت من حساب أربعين درهما درهما واحدا من المسلمين . ومن أهل الذمة من كل عشرين واحدا، ومن لا ذمة له العشر. قال : وأمرني أن أغلظ علي نصاري بني تغلب، وقال : انهم قوم من العرب وليسوا بأهل كتاب فلعلهم يسلمون . قال : وكان عمر قد اشترط علي نصاري بني تغلب أن لا ينصروا أبناءهم"[1].

ومنها: ما في سنن البيهقي والخراج أيضا عن أنس بن سيرين، قال : "أرادوا أن يستعملوني علي عشور الابلة، فأبيت، فلقيني أنس بن مالك فقال : ما يمنعك ؟ فقلت : العشور أخبث ما عمل عليه الناس . قال : فقال لي : لا تفعل، عمر صنعه ; فجعل علي أهل الاسلام ربع العشر، وعلي أهل الذمة نصف العشر، وعلي المشركين ممن ليس له ذمة العشر"[2].

والابلة هي : "البلد المعروف قرب البصرة من جانبها البحري"[3].

ولم يرد بالعشر في هذه الروايات زكاة التجارة المشروعة في عصر النبي 6 بشرائطها التي منها الحول، بل يظهر منها أنه كان أمرا منكرا عندهم ولم يتعارف أخذه في عصر النبي 6، فكان هو أمر يشبه الحقوق الجمركية المتعارفة في أعصارنا. نعم يمكن أن يقال ان المأخوذ من المسلمين كان بعنوان زكاة التجارة ولذا كان يؤخذ منهم ربع العشر.

وفي المنتهي عن أحمد في أهل الحرب : "انه يؤخذ منهم العشر مطلقا لان عمر أخذ العشر ولم ينقل أنه شرط ذلك عليهم، واشتهر ذلك بين الصحابة، وعمل به

[1] الخراج : 135 و 169 وراجع سنن البيهقي : 9، 211 و 218 .
[2] سنن البيهقي : 9، 210 والخراج : 137.
[3] النهاية : 1، 16 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست