responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 591

الثاني - ما ورد من طرق السنة في موارد العشور:

فمنها: ما روي أبو داود في كتاب الخراج عن رسول الله6 : "انما العشور علي اليهود والنصاري، وليس علي المسلمين عشور". وروي بسند آخر وقال "خراج" مكان "العشور"[1].

أقول : فالحديث علي فرض صحته النقلان فيه يتعارضان ويتساقطان . ولعل المراد بالخراج فيه الجزية . وعلي فرض صحة النقل الاول فلا اطلاق للفقرة الاولي منه حتي يدل علي جواز أخذ العشور منهم وان لم تشترط اذ محط النظر في الحديث هو الفقرة الثانية منه أعني عقد النفي كما لا يخفي .

ومنها: ما في سنن أبي داود أيضا عن رجل من بكر بن وائل، عن خاله، قال : قلت : يا رسول الله، أعشر قومي ؟ قال : "انما العشور علي اليهود والنصاري"[2]. ورواه عنه أحمد أيضا وزاد في آخره : "وليس علي الاسلام عشور"[3].

وقد تعرض لهذه الاخبار البيهقي في السنن ثم قال :

"وهذا ان صح فانما أراد - والله أعلم - تعشير أموالهم اذا اختلفوا بالتجارة، فاذا أسلموا رفع ذلك عنهم"[4].

أقول : فيظهر من البيهقي الترديد في صدور هذا الخبر عن النبي 6. ويؤيد ذلك أن أكثر فقهائهم لا يتمسكون لجواز أخذ العشور بقول النبي 6 بل بفعل عمر وقوله كما نقل .

[1] سنن أبي داود: 2، 151 .
[2] سنن أبي داود: 2، 151 .
[3] مسند أحمد: 4، 322 .
[4] سنن البيهقي : 9، 199 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست