responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 590
حال الضعفاء فتصديه لجباية الصدقات والضرائب يكون مرغوبا فيه شرعا بل ربما يجب مع التعين .

وأما ما ورد في أخبارنا من الحلف كاذبا للعشارين لتخليص المال منهم : كما في صحيحة زرارة قال : قلت لابي جعفر(ع) : "نمر بالمال علي العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا الا بذلك، قال : فاحلف لهم فهو أحل (أحلي) من التمر والزبد"[1] ونحوها، فالظاهر أن هذا كان من جهة كونهم عشارين لحكومات الجور وكان أداء المال لهم تقوية لهم فكان الاولي تخليص المال منهم حتي الزكوات الواجبة [2].

[1] الوسائل : 16، 135 .
[2] الظاهر من كلمات الاستاذ - دام ظله - كما تري توجيه أخبار الذم وحمل العشارين علي جباة الصدقات الذين يأخذونها ظلما واجحافا. ولكن يبعد جدا أن يكون المراد بالعاشر عامل الصدقة الذي يجحف أو يأخذ الهدية والرشوة ونحوها، بل المراد به من ينصب ليأخذ عشر المال ممن يتجر بين البلاد سواء كان مسلما أو ذميا أو كافرا كيفما كان حتي قبل حصول الفائدة لهم، أو من يأخذ العشر ضريبة سنوية من دون أن يراعي أن الذي أخذ منه استفاد في تلك السنة من شغله وعمله أم لا؟ وان كان قد استفاد هل استفاد أزيد من العشر أم لا؟ وان استفاد أزيد هل يكون بمقدار يأخذ منه العشر أم لا؟ بل يأخذ العشر ظلما وعدوانا ويحمل المؤدي علي أن يجبر خسارته ذلك من جيب الناس عدوانا فيتسلسل الاعتداء المالي وينجر الي فساد الاقتصاد كما كان أمرا شائعا في بعض البلاد في الماضي ونراه في زماننا أيضا. وبعض الروايات ناظر الي القسم الاول وبعضها الي القسم الثاني وفي زمن صدورها لم يكن وجه شرعي أو عقلائي لكلا القسمين . نعم للكمارك في زماننا أثر مهم في اقتصاد البلاد، فلابد أن يكون عملها في جهة مصالح أهلها. وعلي هذا قد يجب أن يؤخذ الحقوق الجمركية أضعاف قيمة متاع ليمنع من ورودها وليحمي عن توليد ذلك المتاع داخل البلد - م - .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست