responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 578
مطلقا يتوقف خارجا علي وجود امام أو أمير يقود المقاتلين ويجمع أمرهم وكلمتهم .

وهذه المسألة تشتمل علي ثلاث مسائل : حكم نساء البغاة، وذراريهم، وحكم أموالهم مما حواها العسكر، وحكم ما لم يحوها:

ولكن لما كان أكثر أخبار الباب مشتركة والمسائل متشابكة رواية وفتوي جعلناها مسألة واحدة، حذرا من التكرار.

وقد حكي اجماع أصحابنا الامامية، بل اجماع المسلمين علي عدم جواز سبي النساء والذراري ، وعدم اغتنام ما لم يحوها العسكر من أموالهم، واختلف فيما حواها العسكر منها.

قال في الشرائع : "مسائل : الاولي : لا يجوز سبي ذراري البغاة، ولا تملك نسائهم اجماعا. الثانية : لا يجوز تملك شئ من أموالهم التي لم يحوها العسكر، سواء كانت مما ينقل كالثياب والالات، أو لا ينقل كالعقارات، لتحقق الاسلام المقتضي لحقن الدم والمال . وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحول ؟ قيل : لا، لما ذكرناه من العلة، وقيل : نعم، عملا بسيرة علي (ع) وهو الاظهر"[1].

وفي الجواهر في ذيل المسألة الاولي قال :

"محصلا ومحكيا عن التحرير وغيره، بل عن المنتهي : "نفي الخلاف فيه بين أهل العلم". وعن التذكرة : "بين الامة". لكن في المختلف والمسالك نسبته الي المشهور. ولعله لما في الدروس، قال : "ونقل الحسن : أن للامام ذلك ان شاء لمفهوم قول علي (ع): اني مننت علي أهل البصرة كما من رسول الله6 علي أهل مكة . وقد كان لرسول الله6 أن يسبي فكذا الامام (ع)، وهو شاذ"[2].

[1] الشرائع : 1، 337 .
[2] الجواهر: 21، 334 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست