responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 577
كان للدعوة الي الاسلام وبسطه، وبين ما اذا حمل قوم علي قوم فغنموا من دون نظر الحاكم، فتحمل المرسلة علي الصورة الثانية فقط ويكون المقصود منها المنع عن الغزاء بدون اذن الحاكم وعدم تنفيذه حذرا من الهرج والفوضي وأنهم لو فعلوا ذلك لم يكن لهم حظ في الغنيمة .

السادسة : غنائم أهل البغي واساراهم في دار الهجرة :

قال في الجواهر في معني البغي : "هو لغة : مجاوزة الحد، والظلم، والاستعلاء، وطلب الشئ. وفي عرف المتشرعة : الخروج عن طاعة الامام العادل (ع) ..."[1].

أقول : يشبه أن يرجع جميع المعاني الي المعني الاول، أعني المجاوزة والتجاوز عن الحد.

والظاهر عدم اختصاص البغي وأحكامه شرعا بتجاوز الامة علي الامام العادل لعموم الاية وبعض الاخبار الواردة :

قال الله - تعالي - : (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فان بغت احداهما علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفيئ الي أمر الله، فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين)[2].

فالاية تعم البغي والتجاوز، سواء كان من فئة علي فئة، أو دولة علي دولة، أو فئة علي الامام العادل، أو الامام الجائر بجنوده علي الامة . والطائفة تصدق علي الثلاثة فما فوقها، بل علي الاثنين والواحد أيضا.

فليس في الاية التي هي الاصل في هذا الحكم اسم من الامام . نعم، القتال

[1] الجواهر: 21، 322 .
[2] الحجرات 49 : 9 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست