responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 579

وفيه أيضا في ذيل المسألة الثانية في حكم ما لم يحوها العسكر من الاموال قال :

"بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل في المسالك هو موضع وفاق، بل في صريح المنتهي والدروس ومحكي الغنية والتحرير الاجماع عليه، بل يمكن دعوي القطع به بملاحظة ما وقع من أمير المؤمنين (ع) في حرب أهل البصرة والنهر بعد الاستيلاء عليهم"[1].

وفي الفقه علي المذاهب الاربعة :

"الحنفية والمالكية قالوا: لا يجوز أن يسبي للبغاة ذرية لانهم مسلمون . ولا يقسم لهم مال لعدم الاستغنام فيها، لقول الامام علي 2 يوم الجمل : "ولا يقتل أسير، ولا يكشف ستر، ولا يؤخذ مال". وهو القدوة لنا في هذا الباب، ولانهم مسلمون، والاسلام يعصم النفس والمال . ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم ان احتاج المسلمون اليه، لان الامام عليا2 قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة وكانت قسمته للحاجة لا للتملك ...

الشافعية قالوا ... : ويحبس أسيرهم وان كان صبيا أو امراءة أو عبدا حتي تنقضي الحرب ويفرق جمعهم وقالوا: اذا انقضت الحرب يجب علي الامام أن يرد الي البغاة سلاحهم وخيلهم وغيرها، ويحرم استعمال شئ من سلاحهم وخيلهم وغيرها من أموالهم الا لضرورة ..."[2].

وفي المغني شرح المختصر:

"فأما غنيمة أموالهم وسبي ذريتهم فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافا، وقد ذكرنا حديث أبي امامة وابن مسعود ولانهم معصومون وانما ابيح من

[1] الجواهر: 21، 339 .
[2] الفقه علي المذاهب الاربعة : 5، 421 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست