responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 542
شأن كل ضريبة، ولا غني للحكومات عن الاموال والضرائب .

قال المفيد: "وجعلها - تعالي - حقنا لدمائهم ومنعا من استرقاقهم ووقاية لما عداها من أموالهم"[1].

ويستفاد هذا من نصوص المعاهدات التي عقدها النبي 6 والخلفاء وامرائهم مع أهل الكتاب .

ففيما كتبه النبي 6 لاهل نجران : "ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله علي أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. لا يغير اسقف من اسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته، وليس عليه دنية (وليس عليهم ربية . الوثائق) ولا دم جاهلية ولا يخسرون ولا يعسرون (ولا يحشرون ولا يعشرون . الوثائق) ولا يطاء أرضهم جيش، ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين ..."[2].

أقول : قوله : "لا يحشرون" أي لا يندبون الي المغازي ولا تضرب عليهم البعوث . وقيل : لا يجلون من أوطانهم و"لا يعشرون" أي لا يؤخذ منهم العشر فالجزية توضع عادة علي رؤوس أهل الذمة أو علي أراضيهم أو كليهما عوضا عن الزكوات والاخماس التي كانت تؤخذ من المسلمين . والدولة لا مناص لها من الاموال التي بها يقوم الملك وتدار شؤونه وبها يدفع عن البلاد والعباد.

فأهل الذمة بعد عقدها والعمل بشرائطها يعيشون بين المسلمين في ظل حكومتهم عيشة حرة آمنين في الاموال والاعراض والنفوس، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم . بل الشواهد التاريخية تشهد بأنهم ربما كانوا يؤثرون العيش في ظل

[1] المقنعة : 44 .
[2] الخراج لابي يوسف : 72 والوثائق السياسية : 176 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست