responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 541
فصاروا عبيدا"[1].

والسند الي طلحة صحيح، وطلحة وان كان بتريا ولكن عمل برواياته الاصحاب، وقال الشيخ : ان كتابه معتمد[2].

الرابعة : الجزية :

ان الجزية ضريبة تؤخذ من أهل الكتاب عوضا عن الكف عنهم وعن حرماتهم ومشاعرهم والحماية لهم وتمتعهم بمزايا الدولة الاسلامية، وأن يعامل كل واحد منهم كمواطن مسلم اذا التزموا بشرائط الذمة، وليست مفروضة بداعي العقوبة والاهانة والتذليل، نعم يلازم قبولها نوعا من التسليم والانقياد، وهذا

[1] الوسائل : 11، 53 .
[2] بعد الغض عن سند الخبر فقوله : "وان شاء استعبدهم" لا يدل علي جواز ذلك في جميع الاعصار لان من المحتمل قويا أن يكون ذلك في قبال الاعداء حيث انهم استعبدوا أساري المسلمين وأن استعباد الانسان كان أمرا عالميا في ذلك الزمان . وعلي هذا فلسان الخبر كغيره آب عن بيان حكم الهي كلي في المسألة ; بل لسانه بقرينة تقييد الحكم بارادة الامام ظاهر في كونه حكما سلطانيا، ولا ريب ان الحكم السلطاني متغير بتغير الموضوعات والظروف، فالالتزام بجواز استعباد الانسان أو الاسير في الحرب وان قامت بقيادة دولة حقة في زماننا مشكل جدا. ويؤيد هذا الاحتمال حث الاسلام وتأكيده في مجالات مختلفة علي اعتاق الرقاب . وهذا دليل علي أن الاسلام لا يرضي ببقاء الرق علي الرقية ويستنكرها واذا كان الاسلام لا يرضي ببقائها فبالطبع لا يرضي بحدوثها وأن تسلمه في صدر الاسلام كان عن كره وعن مقتضيات زمانه ارتفعت في زماننا هذا. ولا بأس بالاشارة الي بعض حقوق الاسير في الاسلام كحق السكني في مكان يناسب حاله، وحق النظافة وحفظ الصحة والتداوي ، وحق حسن الصحبة والمعاشرة . ولا يجوز أن يحمل علي عمل خلافا لاعتقاده كالتجسس، كل ذلك لقوله - تعالي - (ولا يجرمنكم شنآن قوم علي أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوي) فالعدالة في حق الاسير تقتضي رعاية حقوقه - م - .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست