responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 543
الدولة الاسلامية العادلة علي البقاء تحت لواء الحكومات المسيحية الدارجة المستكبرة [1].

[1] حيث لم يكن كل أفراد المجتمع مشتركا في الدين والاعتقاد ولا يمكن اجبار الكل علي الانتحال بدين واحد فلا محالة توجد فرق غير مسلمة في مجتمع المسلمين سواء كانت منتحلة بدين سماوي كاليهود والنصاري أو منتحلة بدين أرضي كالهنود والبوذيين والماركسيين أو مشتبهة كالمجوس . والمنتسبون بهذه الاديان يمكن أن يكونوا متفرقين في البلد الاسلامي أو يكونوا مجتمعين في قطعة منه أو في أرضهم التي تكون في وسط أراضي المسلمين أو في حاشيتها. وفي جميع هذه الصور يمكن أن يريدوا تعايشا سلميا مع المسلمين وفي ظل حكومتهم والتمتع بمزاياها كالامن من تعديات أعداء خارجية أو أشرار داخلية، فلابد وأن يتقبلوا ضرائب مالية بعد الحوار علي كميتها وكيفيتها واسمها والعقد علي ذلك . فيمكن أن تكون علي نحو يؤدوه المسلمون وباسمه يعني الزكاة والخمس والخراج أو بنحو آخر واسم آخر. ومن آثار هذا التعايش السلمي أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم كما ورد في بعض الروايات . وتصور هذه الحالة اذا لم تكن مسبوقة بالحرب والقتال والنزاع . يستفاد ذلك من عموم الايات والاخبار الاتية : 1 - قوله - تعالي - : (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ...) (الممتحنة 60 : 80). 2 - قوله - تعالي - : (وقولوا للناس حسنا) (البقرة 2 : 83). 3 - قوله - تعالي - : (وان جنحوا للسلم فاجنح لها..) (الانفال 8 : 61). 4 - ما في كتاب علي (ع) لمالك : "وأشعر قلبك الرحمة للرعية ... ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فانهم صنفان : اما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق ..." (نهج البلاغة، عبده : 3، 93، صالح : 427). 5 - ما في كتاب الغارات بسنده، قال : "بعث علي (ع) محمد بن أبي بكر أميرا علي مصر، فكتب الي علي (ع) يسأله عن ... زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر وفيهم من يعبد غير ذلك ... فكتب اليه علي (ع): "... وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الاسلام، ويترك سائرهم يعبدون ما شاؤوا". وسيأتي الخبر (الغارات : 1، 230، الوسائل : 18، 415). 6 - ما في كتاب الرضا(ع) الي المأمون، قال : "لا يحل (لا يجوز - العيون) قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية الا قاتل أو ساع في فساد. وذلك اذا لم تخف علي نفسك وعلي أصحابك". 7 - سيرة النبي 6 في معاهداته مع الكفار والمشركين مثل ما أشار اليه في المتن من مكاتبة النبي 6 لاهل نجران، وصلحه 6 مع مشركي قريش عام الحديبية . وغير ذلك مما ورد في التواريخ . وأما اذا لم يبق للتعايش السلمي معهم مجال لنقضهم العهد ولتعديهم الي المسلمين فبعد المفاوضة لحل الخلاف ودعائهم الي الحق والمسالمة، فان قبلوا المهادنة نهادنهم لمدة معينة كما صالح النبي 6 مشركي قريش عام الحديبية . وان لم يقبلوا ودخلوا في الحرب نقاتلهم لقوله - تعالي - : (قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ...) (البقرة 2 : 190) ولقوله - تعالي - : (وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتي يعطو الجزية عن يد وهم صاغرون) (التوبة 9 : 29). وغير ذلك من الايات . واذا استمروا في الحرب وصاروا مغلوبين فللغالب أن يعاملهم بما يراه صلاحا للاسلام والمسلمين، فيتملك أراضيهم ويخرجهم منها، أو يبقيهم فيها ويتقبلها بهم ويأخذ منهم الخراج أو الجزية، أو يبقي الاراضي في ملكهم ويأخذ منهم الجزية أو غير ذلك . فالجزية ضريبة علي من غلب في الحرب ومن آثاره (راجع آثار الحرب للدكتور وهبة الزحيلي : 693). وعلي هذا توضع علي من كان له دور في الحرب وتسقط عمن لم يكن له دور كالنساء والولدان والشيوخ الهرمي وأهل الصوامع كما ورد في الروايات . فليست عوضا عن الزكاة والخمس والخراج الموضوعة علي المسلمين لادارة شؤون الملك والا فلا وجه لوضعها عن الاصناف المذكورة، لان مخارج الدولة تكون علي كل من يستفيد من خدماتها بلا فرق بين النساء والولدان والشيوخ وغيرهم . ولا بين المسلم والكافر. نعم من لا مال له ولا كسب ولا قدرة عليه يستثني من الاداء، بل يجب علي الدولة ادارة شؤونه - م - .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست