responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 540
ويهاجمون الضعفاء ويسترقونهم لتوفير الاموال والثروات . وقد استمرت هذه الخصلة السيئة الظالمة الي قرب أعصارنا، فكان المتمكنون من الغربيين يهاجمون قبائل السود في افريقيا بخشونة وقسوة ويسترقونهم للبيع في الاسواق أو الاستخدام في المزارع والمصانع .

ولكن للاسلام بالنسبة الي الحروب والغنائم والاساري نظر آخر يباين هذه الطريقة بالكلية، فليس بناء الجهاد الاسلامي علي أساس أن يسمح للمسلمين التغلب علي الاناس بداع استعبادهم .

نعم الاساري نتائج طبيعية قهرية للحروب وقد فصل فيها فقهائنا. فان أسرن والحرب قائمة فلها أحكام من أرادها فليطلبها في كتاب الجهاد من الكتب الفقهية . وان أسرن وانتقلن وراء الجبهات والحرب قائمة أو أسرن بعدما وضعت الحرب أوزارها فأمرها مفوض الي الامام، فله أن يختار المن أو الفداء أو الاسترقاق حسب ما يراه صلاحا. وفي المنتهي والتذكرة [1] نسب هذا الي علمائنا أجمع . والمشهور بيننا عدم جواز القتل في هذه الصورة .

وصريح الكتاب العزيز يدل علي جواز المن والفداء. واطلاق الفداء يعم الفداء بالمال وبالرجال، ويدل عليهما أيضا عمل النبي 6 كما ذكر في الخلاف [2].

وما رواه في الكافي عن طلحة بن زيد، قال : سمعت أبا عبدالله(ع) يقول : كان أبي (ع) يقول : "ان للحرب حكمين ... والحكم الاخر اذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها، فكل أسير أخذ في تلك الحال فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار; ان شاء من عليهم فأرسلهم وان شاء فاداهم أنفسهم، وان شاء استعبدهم

[1] المنتهي : 2، 927 والتذكرة : 1، 424 .
[2] راجع كتاب الفئ من الخلاف : 2، 332 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست