responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 511
والمساكين"[1].

أقول : لا دليل علي ما ذكروه من صرفه في الفقراء والمساكين الا توهم دلالة ما دل علي فعل أمير المؤمنين (ع) واذنه، أو توهم كون المقام من قبيل المال المتعذر ايصاله الي صاحبه فيتصدق به عنه، كما مر عن الدروس، وما في الوسيلة والجواهر[2].

والاول ممنوع، اذا المفروض رفع تعارض هذه الاخبار مع الاخبار الاول بحملها علي حكاية فعل لا الزام في الاخذ به وليس فيها اسم من زمان الغيبة وعدم امكان الايصال الي الامام .

وبطلان الثاني أيضا واضح، اذ بناؤه علي كون المال لشخص الامام المعصوم فيتصدق به عنه، وقد عرفت فساد هذا.

ثم أي فرق بين ميراث من لا وارث له وغيره من الانفال بعد تسلم كون الجميع لشخص الامام ؟ ولم خصوا ميراث من لا وارث له بالصرف في الفقراء والمساكين ؟

فالحق في المسألة كون وزانه وزان سائر الانفال فيصرف في كل ما يراه الامام صلاحا، وان كان الاحوط اعطائه لاهل قرية الميت أو أكبر قبيلته رعاية لما مر نقله عن النبي 6 وأمير المؤمنين (ع) ولعله من جهة أن أهل بلد الميت وأكابر قبيلته يتوقعون غالبا بالنسبة الي هذا المال ويرون أنفسهم أقرب وأحق به . ولعل السيرة العملية في أكثر البلاد أيضا استمرت علي ذلك .

[1] الدروس : 265 .
[2] الجوامع الفقهية : 777 والجواهر: 39، 262 و 263 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست