responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 474
هذا الحديث معناه المعهود، وللنظر في ذلك مجال ..."[1].

وكيف كان فهل نلتزم بثبوت الخمس في رقبة الارض تمسكا بظاهر الصحيحة والاجماع المنقول وشهرة المتأخرين من أصحابنا، أو نمنع ذلك لاحتمال صدور الحديث تقية أو كون مراد الامام (ع) أيضا من الخمس ثبوت العشرين في حاصل الارض بعنوان الزكاة وفقا لهم .

اذ لا بعد في كون الحكم ذلك لئلا يرغب أهل الذمة في شراء أراضي المسلمين، فيمنع بذلك ظهور الصحيحة في خمس الرقبة اذ عمدة الدليل علي حجية الخبر بناء العقلاء، ويمكن منع بنائهم علي العمل مع تلك القرائن الموجبة لعدم الظهور أو عدم ارادته، فالقول بثبوت الخمس بمعناه المصطلح في رقبة الارض التي اشتراها الذمي من المسلم لا يخلو من الاشكال . بل الثابت هو الخمس في حاصلها بعنوان الزكاة . وعلي هذا تحمل الصحيحة أيضا.

نعم للحاكم الاسلامي منع الذمي من شراء الارض وسائر العقارات من المسلمين اذا كان هذا مقدمة لاستيلائهم علي المسلمين، كما شوهد ذلك في فلسطين، وله أيضا جعل الخمس علي رقبة الارض اذا فرض اشتراؤها وتصير هذا نحو جزية عليهم .

السابع : الحلال المختلط بالحرام

علي وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فيحل باخراج خمسه :

قال الشيخ : "واذا حصل مع الانسان مال قد اختلط الحلال بالحرام ولا يتميز له، وأراد تطهيره أخرج منه الخمس وحل له التصرف في الباقي"[2].

وقال ابن زهرة في عداد ما فيه الخمس :

[1] منتقي الجمان : 2، 443 .
[2] النهاية : 197 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست