responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 475

"وفي المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه، وفي الارض التي يبتاعها الذمي ، بدليل الاجماع المتردد"[1].

نعم، لم يذكره المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد، كما في المختلف .

واستدلوا لوجوب الخمس في المقام بروايات :

منها: صحيحة عمار بن مروان، قال : سمعت أبا عبدالله(ع) يقول : "فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس"[2].

ومنها ما في الفقيه : "روي السكوني ، عن أبي عبدالله(ع)، عن أبيه، عن آبائه (ع) قال : "أتي رجل عليا(ع) فقال : اني كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراما، فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط علي ؟ فقال علي (ع): أخرج خمس مالك فان الله - عزوجل - قد رضي من الانسان بالخمس، وسائر المال كله لك حلال"[3].

ورواه الكليني أيضا الا أنه قال : "فقال أمير المؤمنين (ع) : "تصدق بخمس مالك ..."[4].

وعمدة الاشكال في المسألة هو أن الحكم الشرعي المستفاد من الاخبار في الموارد المختلفة في المال الذي لا يعرف صاحبه أو لا يمكن ايصاله الي صاحبه كاللقطة هو التصدق به .

فيحتمل قويا كون مصرف الخمس في المقام هو مصرف الصدقات، غاية

[1] الجوامع الفقهية : 507 .
[2] الوسائل : 6، 344 .
[3] الفقيه : 3، 189 .
[4] الكافي : 5، 125 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست