نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 475
"وفي المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه، وفي الارض التي يبتاعها
الذمي ، بدليل الاجماع المتردد"[1].
نعم، لم يذكره المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد، كما في المختلف .
واستدلوا لوجوب الخمس في المقام بروايات :
منها: صحيحة عمار بن مروان، قال : سمعت أبا عبدالله(ع) يقول : "فيما
يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه
والكنوز الخمس"[2].
ومنها ما في الفقيه : "روي السكوني ، عن أبي عبدالله(ع)، عن أبيه، عن
آبائه (ع) قال : "أتي رجل عليا(ع) فقال : اني كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا
وحراما، فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط علي ؟ فقال
علي (ع): أخرج خمس مالك فان الله - عزوجل - قد رضي من الانسان بالخمس،
وسائر المال كله لك حلال"[3].
ورواه الكليني أيضا الا أنه قال : "فقال أمير المؤمنين (ع) : "تصدق بخمس
مالك ..."[4].
وعمدة الاشكال في المسألة هو أن الحكم الشرعي المستفاد من الاخبار
في الموارد المختلفة في المال الذي لا يعرف صاحبه أو لا يمكن ايصاله الي
صاحبه كاللقطة هو التصدق به .
فيحتمل قويا كون مصرف الخمس في المقام هو مصرف الصدقات، غاية