نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 473
ولكن في المختلف : "لم يذكر ذلك ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ولا المفيد
ولا سلا ر ولا أبو الصلاح"[1].
فالمسألة مختلف فيها. والاصل في المسألة صحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال :
سمعت أبا جعفر(ع) يقول : "أيما ذمي اشتري من مسلم أرضا فان عليه
الخمس"[2].
والظاهر من الحديث تعلق الخمس برقبة الارض، وهو الظاهر من النهاية
والمبسوط وغيرهما.
ولكن التتبع يوجب التزلزل في المسألة :
قال أبو يوسف : "وكل أرض من أرض العشر اشتراها نصراني تغلبي فان
العشر يضاعف عليه ..."[3].
وقال أبو عبيدة : "أخبرني محمد، عن أبي حنيفة، قال : اذا اشتري الذمي
أرض عشر تحولت أرض خراج، قال : وقال أبو يوسف : يضاعف عليه
العشر..."[4].
وقال الشيخ في المسألة «84»: من الزكاة : "اذا اشتري الذمي أرضا عشرية
وجب عليه فيها الخمس، وبه قال أبو يوسف فانه قال : عليه فيها عشران ..."[5].
وفي منتقي الجمان بعد نقل الصحيحة قال :
"قلت : ظاهر أكثر الاصحاب الاتفاق علي أن المراد من الخمس في