responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 473

ولكن في المختلف : "لم يذكر ذلك ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ولا المفيد ولا سلا ر ولا أبو الصلاح"[1].

فالمسألة مختلف فيها. والاصل في المسألة صحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال : سمعت أبا جعفر(ع) يقول : "أيما ذمي اشتري من مسلم أرضا فان عليه الخمس"[2].

والظاهر من الحديث تعلق الخمس برقبة الارض، وهو الظاهر من النهاية والمبسوط وغيرهما.

ولكن التتبع يوجب التزلزل في المسألة :

قال أبو يوسف : "وكل أرض من أرض العشر اشتراها نصراني تغلبي فان العشر يضاعف عليه ..."[3].

وقال أبو عبيدة : "أخبرني محمد، عن أبي حنيفة، قال : اذا اشتري الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج، قال : وقال أبو يوسف : يضاعف عليه العشر..."[4].

وقال الشيخ في المسألة «84»: من الزكاة : "اذا اشتري الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس، وبه قال أبو يوسف فانه قال : عليه فيها عشران ..."[5].

وفي منتقي الجمان بعد نقل الصحيحة قال :

"قلت : ظاهر أكثر الاصحاب الاتفاق علي أن المراد من الخمس في

[1] المختلف : 203 .
[2] الوسائل : 6، 352 .
[3] الخراج : 121 .
[4] الاموال : 116 .
[5] الخلاف : 1، 300 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست