responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 472
الخمس ؟ فكتب (ع): "الخمس في ذلك"[1].

أقول : في سند الرواية أحمد بن هلال، وفيه كلام .

هذا مضافا الي أنه اذا كان ما يحصل للانسان بتعب ومشقة موردا للمالية والضريبة فما يحصل له مجانا وبلا تعب أولي بذلك وأحق ، فهذا أمر يحكم به العقل والاعتبار العرفي .

وأما الميراث الذي يحتسب فحيث انه مما يقتضيه نظام التكوين لكل أحد بلا استثناء فيمكن أن يقال انه أمر مترقب ومقطوع التحقق، فلا يصدق عليه الاغتنام الا فيما لا يحتسب كما دل علي ذلك صحيحة ابن مهزيار.

ولعل وزان الصداق أيضا وزان الميراث، فانه أمر يرجي حصوله بحسب نظام المجتمع .

بل يمكن أن يقال : انه عوض عن الزوجية والبضع .

ومن هذا القبيل أيضا عوض الخلع، فانه بازاء رفع اليد عن السلطة المملوكة .

هذا مضافا الي أنه لو ثبت فيها الخمس لاشتهر وبان، لكثرة الابتلاء بها ولاسيما بالصداق والميراث .

السادس علي ما قالوا: الارض التي اشتراها الذمي من المسلم :

"عند أبني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة نسبته الي الشيخ والمتأخرين أجمع، بل في المنتهي والتذكرة نسبته الي علمائنا، بل في الغنية الاجماع عليه، وهو - بعد اعتضاده بما عرفت - الحجة". كذا في الجواهر[2].

[1] الوسائل : 6، 351 .
[2] الجواهر: 16، 65 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست