responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 471

ويدل علي ذلك - مضافا الي عموم الاية الشريفة لصدق الغنيمة عليها وقد عرفت ان الغنيمة اسم لكل فائدة غير مترقبة، - أخبار مستفيضة :

1 - ففي صحيحة علي بن مهزيار، عن أبي جعفر الثاني (ع) - بعد الحكم بوجوب الخمس في الغنائم والفوائد - قال : "فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المراء والفائدة يفيدها، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب"[1].

وتقييد الجائزة بالتي لها خطر، لعله من جهة أن الجائزة الحقيرة تصرف فورا فلا تبقي الي السنة . ومن تقييد الميراث يستفاد عدم الخمس في المواريث المتعارفة التي تحتسب كما يأتي بيانه .

2 - وفي صحيحته الاخري عن أبي علي بن راشد عن أبي الحسن (ع)، قال : "يجب عليهم الخمس". فقلت : ففي أي شئ؟ فقال : "في أمتعتهم وصنائعهم"[2].

بتقريب أن المتاع بحسب اللغة والاستعمال يراد به كل ما يتمتع به في الحاجات فيعم جميع لوازم المعيشة وان حصلت بالهبة ونحوها.

وفي القاموس : "والمتاع : المنفعة والسلعة والاداة وما تمتعت به من الحوائج، ج : أمتعة"[3].

3 - وفي خبر أبي بصير، عن أبي عبدالله(ع) قال : كتبت اليه في الرجل يهدي اليه مولاه والمنقطع اليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها

[1] الوسائل : 6، 50 - 349 .
[2] الوسائل : 6، 348 .
[3] قاموس اللغة : 508 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست