responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 470
المشرعة لها ولذا عبر عنه في رواية بوجه الامارة [1]، فالتحليل المطلق للخمس والانفال هدم لاساس الامامة والحكومة الحقة [2].

الامر الثالث : في أن الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الارباح أو مطلق الفائدة ؟

والمذكور في كلمات أكثر القدماء من أصحابنا خصوص ما يستفاد بالاكتساب كأرباح التجارات والصناعات والزراعات التي بناء اقتصاد الناس عليها.

نعم، قد يحصل للانسان المال من دون تعب وتصد لتحصيله أما مع الاختيار كالهبات والجوائز والصداق وعوض الخلع ونحوها أو بلا اختيار له كالميراث ونذر النتيجة علي القول بصحته، ولكنها فوائد اتفاقية نادرة لا يصدق عليها الاكتساب .

وقد نسب الي المشهور عدم ثبوت الخمس فيها، ولكن الاقوي عندنا هو الثبوت في مثل الهدية والجائزة الخطيرة والميراث الذي لا يحتسب وفاقا لابي الصلاح .

قال في السرائر: "قال بعض أصحابنا ان الميراث والهدية والهبة فيه الخمس . ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي". واستحسن هذا القول في اللمعة ومال اليه في شرحها وقواه الشيخ الاعظم في خمسه .

[1] الوسائل : 6، 341 .
[2] لا ملازمة بين التحليل المطلق وهدم أساس الحكومة الحقة، فانه يمكن أن يقال بالحكومة الحقة وبأخذ الضرائب المالية حسب المكاسب والمداخل كما يأتي في الفصل الخامس في بحث الضرائب التي ربما تمس الحاجة الي تشريعها! مضافا الي أن التحليل المطلق علي القول به يكون من قبيل الحكم السلطاني الدائمي وقد مر أنه لا معني له . فيكون من قبيل الحكم السلطاني الموقت فيكون زمامه بيد الحكومة الحقة المتحققة في كل زمان - م - .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست