responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 445
والبقر والغنم، ولا زكاة فيما عدا ذلك، وباقي الفقهاء يخالفونهم في ذلك . وحكي عن ابن أبي ليلي والثوري وابن حي انه ليس في شئ من المزروع زكاة الا الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهذه موافقة للامامية . وأبو حنيفة وزفر يوجبون العشر في جميع ما أنبتت الارض الا فيما له ثمرة باقية ولا شئ في الخضروات . وقال مالك : الحبوب كلها فيها الزكاة وفي الزيتون . وقال الشافعي : انما يجب فيما يبس ويقتات ويدخر مأكولا، ولا شئ في الزيتون"[1].

وفي الفقه علي المذاهب الاربعة :

"الانواع التي تجب فيها الزكاة خمسة أشياء: الاول : النعم وهي الابل والبقر والغنم ... ولا زكاة في غير ما بيناه من الحيوان ... الثاني : الذهب والفضة ولو غير مضروبين . الثالث : عروض التجارة . الرابع : المعدن والركاز. الخامس : الزروع والثمار ولا زكاة فيما عدا هذه الانواع الخمسة"[2].

أقول : نحن وجهنا زكاة الاوراق المالية في كتابنا في الزكاة فراجع [3].

واما أخبار ما فيه الزكاة : فهي كثيرة من طرق الفريقين وتنقسم الي أربع طوائف :

الاولي : ما تضمنت أن رسول الله6 وضع الزكاة علي تسعة أشياء وعفا عما سواها. ومفاد هذه الاخبار نقل واقعة تاريخية فقط وان كان فيها اشعار ببيان الحكم أيضا:

منها ما عن أبي جعفر وأبي عبدالله(ع) قالا: "فرض الله - عزوجل - الزكاة مع الصلاة في الاموال، وسنها رسول الله6 في تسعة أشياء، وعفا رسول

[1] الجوامع الفقهية : 152 .
[2] الفقه علي المذاهب الاربعة : 1، 596 .
[3] كتاب الزكاة : 1، 280 وما بعدها.
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست