نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 445
والبقر والغنم، ولا زكاة فيما عدا ذلك، وباقي الفقهاء يخالفونهم في ذلك .
وحكي عن ابن أبي ليلي والثوري وابن حي انه ليس في شئ من المزروع زكاة
الا الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهذه موافقة للامامية . وأبو حنيفة وزفر
يوجبون العشر في جميع ما أنبتت الارض الا فيما له ثمرة باقية ولا شئ في
الخضروات . وقال مالك : الحبوب كلها فيها الزكاة وفي الزيتون . وقال الشافعي :
انما يجب فيما يبس ويقتات ويدخر مأكولا، ولا شئ في الزيتون"[1].
وفي الفقه علي المذاهب الاربعة :
"الانواع التي تجب فيها الزكاة خمسة أشياء: الاول : النعم وهي الابل والبقر
والغنم ... ولا زكاة في غير ما بيناه من الحيوان ... الثاني : الذهب والفضة ولو غير
مضروبين . الثالث : عروض التجارة . الرابع : المعدن والركاز. الخامس : الزروع
والثمار ولا زكاة فيما عدا هذه الانواع الخمسة"[2].
أقول : نحن وجهنا زكاة الاوراق المالية في كتابنا في الزكاة فراجع [3].
واما أخبار ما فيه الزكاة : فهي كثيرة من طرق الفريقين وتنقسم الي أربع
طوائف :
الاولي : ما تضمنت أن رسول الله6 وضع الزكاة علي تسعة أشياء وعفا
عما سواها. ومفاد هذه الاخبار نقل واقعة تاريخية فقط وان كان فيها اشعار ببيان
الحكم أيضا:
منها ما عن أبي جعفر وأبي عبدالله(ع) قالا: "فرض الله - عزوجل - الزكاة
مع الصلاة في الاموال، وسنها رسول الله6 في تسعة أشياء، وعفا رسول
[1] الجوامع الفقهية : 152 .
[2] الفقه علي المذاهب الاربعة : 1، 596 .
[3] كتاب الزكاة : 1، 280 وما بعدها.
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 445