responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 446
الله6 عما سواهن : في الذهب والفضة، والابل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفا رسول الله6 عما سوي ذلك"[1].

الطائفة الثانية : ما اشتملت علي بيان هذه الواقعة التاريخية مع التصريح أو الظهور في كون الحكم الفعلي في عصر الامام الحاكي لها أيضا ذلك وأنه حكم أبدي يجب الاخذ به في جميع الاعصار وان كان حكما سلطانيا منه 6[2]:

منها: خبر محمد الطيار، قال : سألت أبا عبدالله(ع) عما تجب فيه الزكاة، فقال : "في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله6 عما سوي ذلك". فقلت : أصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا، قال : فقال : وما هو؟ قلت : الارز، قال : نعم ما أكثره . فقلت : أفيه الزكاة ؟ فزبرني ، قال : ثم قال : "أقول لك : ان رسول الله6 عفا عما سوي ذلك وتقول : ان عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة ؟"[3].

وظاهر هاتين الطائفتين سعة موضوع الزكاة بحسب الجعل الاولي من قبل الله - تعالي - ولكن رسول الله6 بما أنه كان سلطانا وحاكما وضعها علي تسعة وعفا عما سواها.

الطائفة الثالثة : ما دلت بالصراحة علي ثبوت الزكاة في غير التسعة أيضا من الذرة والارز وسائر الحبوب :

فمنها: ما عن محمد بن مسلم، قال : سألته (ع) عن الحبوب ما يزكي منها؟ قال : "البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم، كل هذا

[1] الوسائل : 6، 36 .
[2] قد مر التشكيك في صحة كون الحكم السلطاني من النبي أو الائمة (ع) أبديا - م - .
[3] الكافي : 3، 509 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست