responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 444

وأما الصدقة فقال الراغب : "والصدقة ما يخرجه الانسان من ماله علي وجه القربة كالزكاة، لكن الصدقة في الاصل يقال للمتطوع به والزكاة للواجب، وقد يسمي الواجب صدقة اذا تحري صاحبها الصدق في فعله، قال : "خذ من أموالهم صدقة".

أقول : كأن الصدقة مأخوذة من الصدق سواء كان لها تقدير خاص أم لا، وسواء كانت فرضا أو نفلا.

وأما الزكاة فهي حق مالي مقدر في مال خاص أو علي فرد خاص ، فتشمل زكاة المال والفطرة والزكوات الواجبة والمستحبة، بل لعلها تشمل الخمس المصطلح أيضا.

ولو سلم كونها قسيما للخمس المصطلح فالظاهر انها ذكرت في الايات الشريفة من باب المثال، فيراد بها الحث علي الواجبات البدنية والمالية معا.

وليست الزكاة من مخترعات الاسلام بل كانت ثابتة في الشرائع السالفة أيضا مثل الصلاة ; فالقرآن يذكر الانبياء السالفين فيقول : (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة)[1].

وهذا أيضا يؤيد كون المراد بالزكاة كل حق مالي مقدر، ولا محالة يختلف مقدارا وموردا بحسب الشرائع والاصقاع والازمنة .

الثانية : في بيان ما فيه الزكاة اجمالا:

روايات الفريقين في هذا الامر وفتاواهما مختلفة فلنذكر نماذج منها:

قال السيد المرتضي : "ومما ظن انفراد الامامية به القول بأن الزكاة لا تجب الا في تسعة أصناف : الدنانير والدراهم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والابل

[1] الانبياء 21 : 73 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست