responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 329
عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب)"[1].

وظاهر الرواية أيضا هو التفصيل، وان كان المترائي من التعليل المستفاد من الكلام الاخير جواز العفو في كلتا الصورتين .

وكيف كان فمقتضي الجمع بين الروايات في المقام هو التفصيل بين ما ثبت بالبينة فلم يجز للامام العفو، وما ثبت بالاقرار فله الخيار في العفو أو اقامة الحد.

والمقصود بالامام في أمثال المقام هو المتصدي للحكومة الحقة العادلة في كل عصر وزمان، لا خصوص الامام المعصوم .

ثم ان الظاهر أن مورد عفو الامام هو الحدود التي تكون لله وليس فيها حق الناس، وأما الحد الذي يغلب عليه جانب حق الناس كحد القذف فالعفو فيه دائر مدار عفو من له الحق .

العفو عن التعزيرات :

وأما التعزيرات المفوضة الي الامام والحاكم فان كانت في قبال حق الناس فالظاهر أن العفو فيها أيضا دائر مدار عفو من له الحق . وأما ما كانت في قبال حقوق الله - تعالي - فالمستفاد من اطلاق الايات والروايات الكثيرة الواردة في العفو والاغماض، ومن سيرة النبي 6 وأمير المؤمنين (ع) وغيرهما جواز عفو الامام عنها اذا رآه صلاحا ولم يوجب تجري المرتكب :

1 - قال الله تبارك - تعالي - : (ولا تزال تطلع علي خائنة منهم الا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح، ان الله يحب المحسنين)[2].

2 - وقال تعالي : (خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين)[3].

[1] الوسائل : 18، 331 .
[2] المائدة 5 : 13 .
[3] الاعراف 7 : 199 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست