responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 316

وقال المحقق : "يكره أن يزاد في تأديب الصبي علي عشرة أسواط..."[1].

وفي خبر حماد بن عثمان، قال : قلت لابي عبدالله(ع) في أدب الصبي والمملوك، فقال : "خمسة أو ستة وارفق"[2].

وفي خبر السكوني ، عن أبي عبدالله(ع) أن أمير المؤمنين (ع) ألقي صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال : "أما انها حكومة، والجور فيها كالجور في الحكم . أبلغوا معلمكم ان ضربكم فوق ثلاث ضربات في الادب اقتص منه"[3].

ولايخفي انصراف الخبرين المذكورين عن صورة ارتكاب الصبي المميز لواحدة من المعاصي الشرعية التي شرع فيها الحد أو التعزير، اذ الظاهر أن الثابت حينئذ هو التعزير لا التأديب . فمورد التأديب هو التخلفات العادية والاحوط فيها هو الاخذ بما في النهاية وان أمكن القول بجواز التعدي عن الست مع الاحتياج اذا لم يفرط.

وهل يجب التأديب في موارده أم لا؟ فنقول : ان حصرنا مورده في التخلفات العادية كما هو الظاهر فلا وجه للوجوب، وان قلنا بكونه أعم منها ومن بعض المحرمات الشرعية ذاتا ففيه تفصيل : فان ترتب الفساد علي تركه وجب والا فلا.

الثامنة - في حكم من قتله الحد أو التعزير أو التأديب :

قال الشيخ في الخلاف : "اذا ضرب الامام شارب الخمر ثمانين فمات

[1] الشرائع : 4، 167 .
[2] الوسائل : 18، 581 .
[3] الوسائل : 18، 582 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست