responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 317
لم يكن عليه شئ. وقال الشافعي : يلزمه نصف الدية ..."[1].

وقال فيه أيضا: "اذا عزر الامام من يجب تعزيره أو من يجوز تعزيره وان لم يجب فمات منه لم يكن عليه شئ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يلزمه ديته ..."[2].

وقال في المبسوط: "... فأما ان ضرب الاب أو الجد الصبي تأديبا فهلك، أو ضربه الامام أو الحاكم أو أمين الحاكم أو الصبي ، أو ضربه المعلم تأديبا فهلك منه فهو مضمون، لانه انما ابيح بشرط السلامة ..."[3].

وقال المحقق : "من قتله الحد أو التعزير فلا دية له، وقيل : تجب علي بيت المال، والاول مروي"[4].

وقال أيضا: "الثامنة : اذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت، قال الشيخ ; عليه ديتها لانه مشروط بالسلامة . وفيه تردد، لانه من جملة التعزيرات السائغة ..."[5].

وفي المغني : "واذا مات من التعزير لم يجب ضمانه، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة . وقال الشافعي : يضمنه ..."[6].

وفيه أيضا: "وليس علي الزوج ضمان الزوجة اذا تلفت من التأديب المشروع في النشوز، ولا علي المعلم اذا أدب صبيه الادب المشروع، وبه قال مالك . وقال الشافعي وأبو حنيفة : يضمن ..."[7].

[1] الخلاف : 3، 222، كتاب الاشربة المسألة 9 و 10 .
[2] الخلاف : 3، 222، كتاب الاشربة المسألة 9 و 10 .
[3] المبسوط: 8، 66 .
[4] الشرائع : 4، 171 .
[5] الشرائع : 4، 192 .
[6] المغني : 10، 349 .
[7] المغني : 10، 349 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست