responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 315
الي تسعة وثلاثين .

وربما يحمل اختلاف الاخبار في المقام علي تفاوت الجرائم وكذا المجرمين بحسب الموقعية والسوابق الحسنة أو السيئة، واختلاف مراتب التعزير والشرائط الزمانية والمكانية ونحو ذلك . وليس التعزير أمرا تعبديا محضا يقتصر فيه علي مقدار خاص نظير الحد، بل الغرض منه تأديب الشخص وتنبيه المجتمع فيختلف باختلاف الجهات المذكورة .

وكأن الامر في كل منها ارشاد الي مرتبة خاصة منها. وقد يشعر بذلك قوله (ع) في صحيحة حماد: "علي قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه"[1].

نعم، لا يجوز تجاوزه عن الحد بل بلوغه الي حده أيضا كما يدل عيه معتبر السكوني ، عن أبي عبدالله عن آبائه (ع)، قال ; قال رسول الله6 : "من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين"[3]. ورواه البيهقي أيضا عن النبي 6[2].

السابعة - في مقدار الضرب التأديبي :

لا يخفي أن تأديب الصبي المتخلف غير تعزير المجرم، فان التعزير يكون في قبال العمل المحرم ذاتا والتأديب يقع في قبال ما لا ينبغي صدوره عادة . ومقدار الضرب فيه أيضا لا يبلغ مقدار الضرب في التعزير.

قال الشيخ في النهاية : "والصبي والمملوك اذا أخطئا ادبا بخمس ضربات الي ست ، ولا يزاد علي ذلك"[4].

[1] الوسائل : 18، 584 .
[2] الوسائل : 18، 312.
[3] سنن البيهقي : 8، 327 .
[4] النهاية : 732 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست