نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 315
الي تسعة وثلاثين .
وربما يحمل اختلاف الاخبار في المقام علي تفاوت الجرائم وكذا
المجرمين بحسب الموقعية والسوابق الحسنة أو السيئة، واختلاف مراتب التعزير
والشرائط الزمانية والمكانية ونحو ذلك . وليس التعزير أمرا تعبديا محضا يقتصر
فيه علي مقدار خاص نظير الحد، بل الغرض منه تأديب الشخص وتنبيه المجتمع
فيختلف باختلاف الجهات المذكورة .
وكأن الامر في كل منها ارشاد الي مرتبة خاصة منها. وقد يشعر بذلك
قوله (ع) في صحيحة حماد: "علي قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة
بدنه"[1].
نعم، لا يجوز تجاوزه عن الحد بل بلوغه الي حده أيضا كما يدل عيه معتبر
السكوني ، عن أبي عبدالله عن آبائه (ع)، قال ; قال رسول الله6 : "من بلغ حدا
في غير حد فهو من المعتدين"[3]. ورواه البيهقي أيضا عن النبي 6[2].
السابعة - في مقدار الضرب التأديبي :
لا يخفي أن تأديب الصبي المتخلف غير تعزير المجرم، فان التعزير يكون
في قبال العمل المحرم ذاتا والتأديب يقع في قبال ما لا ينبغي صدوره عادة .
ومقدار الضرب فيه أيضا لا يبلغ مقدار الضرب في التعزير.
قال الشيخ في النهاية : "والصبي والمملوك اذا أخطئا ادبا بخمس ضربات
الي ست ، ولا يزاد علي ذلك"[4].